المادة 2
من مرسوم رقم 2.16.770 بتطبيق القانون رقم 24.16 المتعلق بإحداث وكالة حساب تحدي الألفية المغرب
ف 1لتطبيق أحكام البند أ) من المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 24.16 ، يضم مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة السلطات الحكومية التالية:
- –الوزير المكلف بالداخلية؛
- –الوزير المكلف بالمالية؛
- –الوزير المكلف بالفلاحة؛
- –الوزير المكلف بالتربية الوطنية؛
- –الوزير المكلف بالتكوين المهني؛
- –الوزير المكلف بالصناعة والتجارة؛
- –الوزير المكلف بالتشغيل.
ف 2إذا تغيب أحد الوزراء المبينين أعلاه أو حال مانع دون حضوره، ناب عنه الكاتب العام للقطاع المعني أو موظف مسؤول بدرجة مدير للإدارة المركزية على الأقل.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.16.770 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.770 بتطبيق القانون رقم 24.16 المتعلق بإحداث وكالة حساب تحدي الألفية المغرب
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.16 ، يمارس رئيس الحكومة وصاية الدولة على وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.
- المادة 2لتطبيق أحكام البند أ) من المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 24.16 ، يضم مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة السلطات الحكومية التالية:
- المادة 3يعين أعضاء مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة المشار إليهم في البنود
- المادة 4إذا فقد أحد الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 3 أعلاه الصفة التي تم على أساسها تعيينه، يتم تعويضه وفق المسطرة المتبعة في تعيينه.
- المادة 5تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 24.16 ، يحضر الأعضاء التالي بيانهم اجتماعات مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة، بصفة استشارية
- المادة 6يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية.