مادةmadda
FR

ف 1لتطبيق أحكام البند أ) من المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 24.16 ، يضم مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة السلطات الحكومية التالية:

  1. –الوزير المكلف بالداخلية؛
  2. –الوزير المكلف بالمالية؛
  3. –الوزير المكلف بالفلاحة؛
  4. –الوزير المكلف بالتربية الوطنية؛
  5. –الوزير المكلف بالتكوين المهني؛
  6. –الوزير المكلف بالصناعة والتجارة؛
  7. –الوزير المكلف بالتشغيل.

ف 2إذا تغيب أحد الوزراء المبينين أعلاه أو حال مانع دون حضوره، ناب عنه الكاتب العام للقطاع المعني أو موظف مسؤول بدرجة مدير للإدارة المركزية على الأقل.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.16.770 — madda.ma

مرسوم رقم 2.16.770 بتطبيق القانون رقم 24.16 المتعلق بإحداث وكالة حساب تحدي الألفية المغرب

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.16 ، يمارس رئيس الحكومة وصاية الدولة على وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.
  2. المادة 2لتطبيق أحكام البند أ) من المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 24.16 ، يضم مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة السلطات الحكومية التالية:
  3. المادة 3يعين أعضاء مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة المشار إليهم في البنود
  4. المادة 4إذا فقد أحد الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 3 أعلاه الصفة التي تم على أساسها تعيينه، يتم تعويضه وفق المسطرة المتبعة في تعيينه.
  5. المادة 5تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 24.16 ، يحضر الأعضاء التالي بيانهم اجتماعات مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة، بصفة استشارية
  6. المادة 6يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد