مادة madda
FR

ف 1يعين أعضاء مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة المشار إليهم في البنود

  1. ب)وت) وث) من الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 24.16 ونوابهم بقرار لرئيس الحكومة يتخذ وفق الكيفيات التالية:
  2. 1 -تعيين ممثل المنظمة الأكثر تمثيلية لمقاولات القطاع الخاص بالمغرب:

ف 2يراسل رئيس الحكومة المنظمة الأكثر تمثيلية لمقاولات القطاع الخاص بالمغرب قصد موافاته، داخل أجل يحدده، بالاسم الشخصي والعائلي للشخص الذي تقترحه لتمثيلها في مجلس التوجيه الاستراتيجي وكذا الاسم الشخصي والعائلي لمن ينوب عنه ليقوم مقامه في حال غيابه أو تعذر حضوره.

  1. 2 -تعيين ممثل الجمعيات الناشطة في مجال التربية:

ف 3يعين ممثل الجمعيات الناشطة في مجال التربية بمجلس التوجيه الاستراتيجي، على إثر إعلان عن طلب ترشيحات مفتوح أمام الجمعيات المعنية.

ف 4يعين رئيس الحكومة لجنة تتولى دراسة الترشيحات المقدمة وانتقاء الجمعية التي تقترحها للعضوية بمجلس التوجيه الاستراتيجي، وذلك استنادا إلى معايير الانتقاء المحددة في الإعلان عن طلب الترشيحات، والتي يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص، خبرة وتجربة الجمعيات المرشحة، ومواصفات وتجربة الشخص المقترح من طرفها لتمثيلها في مجلس التوجيه الاستراتيجي.

ف 5علاوة على ممثلها في مجلس التوجيه الاستراتيجي. يتعين على الجمعية التي تم انتقاؤها على إثر طلب الترشيحات المشار إليه أعلاه موافاة رئيس الحكومة باقتراح نائب عن الممثل المذكور ليقوم مقامه في حال غيابه أو تعذر حضوره.

ف 6تقوم لجنة الانتقاء المشار إليها أعلاه بدراسة الاقتراح المتعلق بنائب الممثل الرئيسي للجمعية، وذلك استنادا إلى معايير المواصفات والتجربة التي تم على أساسها انتقاء الممثل الرئيسي للجمعية المعنية.

  1. 3 -تعيين ممثلة المنظمات النسائية العاملة في القطاعات التي لها علاقة بالبرنامج موضوع الميثاق؛

ف 7تسري أحكام البند 2 أعلاه على مسطرة تعيين ممثلة المنظمات النسائية العاملة في القطاعات التي لها علاقة بالبرنامج موضوع الميثاق لعضوية مجلس التوجيه الاستراتيجي ونائبتها.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.16.770 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.16.770 بتطبيق القانون رقم 24.16 المتعلق بإحداث وكالة حساب تحدي الألفية المغرب

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.16 ، يمارس رئيس الحكومة وصاية الدولة على وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.
  2. المادة 2لتطبيق أحكام البند أ) من المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 24.16 ، يضم مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة السلطات الحكومية التالية:
  3. المادة 3يعين أعضاء مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة المشار إليهم في البنود
  4. المادة 4إذا فقد أحد الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 3 أعلاه الصفة التي تم على أساسها تعيينه، يتم تعويضه وفق المسطرة المتبعة في تعيينه.
  5. المادة 5تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 24.16 ، يحضر الأعضاء التالي بيانهم اجتماعات مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة، بصفة استشارية
  6. المادة 6يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد