المادة 5
من مرسوم رقم 2.16.770 بتطبيق القانون رقم 24.16 المتعلق بإحداث وكالة حساب تحدي الألفية المغرب
ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 24.16 ، يحضر الأعضاء التالي بيانهم اجتماعات مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة، بصفة استشارية دون حق التصويت:
ف 2المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛
ف 3مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب؛
ف 4مديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية بمشاريع البرنامج موضوع الميثاق؛
ف 5المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات؛
ف 6ممثل عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يعين من لدن رئيس الحكومة لمدة إنجاز البرنامج، باقتراح من رئيس المجلس المذكور بناء على طلب يوجهه إليه رئيس الحكومة لهذا الغرض، ويتم تعويضه عند الاقتضاء، وفق المسطرة نفسها.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.16.770 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.770 بتطبيق القانون رقم 24.16 المتعلق بإحداث وكالة حساب تحدي الألفية المغرب
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.16 ، يمارس رئيس الحكومة وصاية الدولة على وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.
- المادة 2لتطبيق أحكام البند أ) من المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 24.16 ، يضم مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة السلطات الحكومية التالية:
- المادة 3يعين أعضاء مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة المشار إليهم في البنود
- المادة 4إذا فقد أحد الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 3 أعلاه الصفة التي تم على أساسها تعيينه، يتم تعويضه وفق المسطرة المتبعة في تعيينه.
- المادة 5تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 24.16 ، يحضر الأعضاء التالي بيانهم اجتماعات مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة، بصفة استشارية
- المادة 6يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية.