مرسوم رقم 2.16.800 بتحديد شروط إعداد المخطط الوطني للترددات وتحيينه
مرسوم بتحديد شروط إعداد المخطط الوطني للترددات وتحيينه
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 الصادر في 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادتين 9 و 29 (الفقرة 9) منه؛
وعلى المادة 5 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما بالقانون رقم 66.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.155 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.813 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) بتطبيق أحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات فيما يخص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ولا سيما المادة 4 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من ذي الحجة 1437 (16 سبتمبر 2016)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 8 مواد
المادة الأولى
يعتبر المخطط الوطني للترددات الوثيقة المرجعية التي تحدد، بالنسبة لكل شريط ترددات، خدمات الاتصالات الراديوية المطابقة له والمأذون بها على المستوى الوطني وكذا الشروط التقنية لاستغلالها.
ويروم هذا المخطط إعطاء الرؤية الضرورية لفائدة مستعملي الترددات الحاليين والمحتملين وتوجيه اختيارهم فيما يتعلق بأشرطة الترددات التي يمكن استغلالها.
المادة الثانية
لتطبيق أحكام البند 9 من الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 تقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، المشار إليها بعده «بالوكالة»، لحساب الدولة، بإعداد المخطط الوطني للترددات وتحيينه أخذا بعين الاعتبار:
- –الاستراتيجية الوطنية في مجال تدبير الطيف الترددي التي تعدها الوكالة بتشاور مع السلطات المعنية؛
- –التطورات التكنولوجية في ميدان الاتصالات الراديوية؛
- –والتعديلات التي قد تطرأ على لوائح الراديو للاتحاد الدولي للاتصالات.
المادة الثالثة
لأجل إعداد المخطط الوطني للترددات وتحيينه، تبعث الوكالة، قصد إبداء الرأي، بمقترحاتها مصحوبة، عند الاقتضاء، بالوثائق والمعلومات الضرورية إلى السلطات التالية:
- –وزارة الداخلية؛
- –وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛
- –وزارة الاقتصاد والمالية؛
- –وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك؛
- –وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي؛
- –وزارة الاتصال؛
- –الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
- –الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
ويجوز للوكالة، أيضا، أن تبعث بتلك المقترحات إلى كل هيئة ترى في رأيها فائدة.
المادة الرابعة
يمكن، عند الاقتضاء، عقد اجتماع أو عدة اجتماعات، بطلب من الوكالة، مع السلطات المذكورة أعلاه، من أجل دراسة مقترحاتها في شأن إعداد المخطط الوطني للترددات أو تحيينه.
تنجز الوكالة، في الحال، محضرا عن كل اجتماع من الاجتماعات المذكورة.
المادة الخامسة
لأجل إعداد المخطط الوطني للترددات أو تحيينه، تقوم الوكالة بالعمليات الضرورية لإعادة تهيئة طيف الترددات، بتشاور مع جميع الأطراف المعنية.
المادة السادسة
يعرض مشروع المخطط الوطني للترددات أو تحيينه، عند الاقتضاء، على مصادقة مجلس إدارة الوكالة.
المادة السابعة
ينشر المخطط الوطني للترددات في الجريدة الرسمية بموجب قرار لرئيس الحكومة.
المادة الثامنة
يسند إلى كل من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة ومدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من ذي الحجة 1437 (28 سبتمبر 2016).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.
وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الإمضاء: مصطفى الخلفي.