المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.16.800 بتحديد شروط إعداد المخطط الوطني للترددات وتحيينه
ف 1لأجل إعداد المخطط الوطني للترددات وتحيينه، تبعث الوكالة، قصد إبداء الرأي، بمقترحاتها مصحوبة، عند الاقتضاء، بالوثائق والمعلومات الضرورية إلى السلطات التالية:
- –وزارة الداخلية؛
- –وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛
- –وزارة الاقتصاد والمالية؛
- –وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك؛
- –وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي؛
- –وزارة الاتصال؛
- –الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
- –الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
ف 2ويجوز للوكالة، أيضا، أن تبعث بتلك المقترحات إلى كل هيئة ترى في رأيها فائدة.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.16.800 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.800 بتحديد شروط إعداد المخطط الوطني للترددات وتحيينه
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىيعتبر المخطط الوطني للترددات الوثيقة المرجعية التي تحدد، بالنسبة لكل شريط ترددات، خدمات الاتصالات الراديوية المطابقة له والمأذون بها على المستوى الوطني وكذا الش
- المادة الثانيةلتطبيق أحكام البند 9 من الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 تقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، المشار إليها بعده «بالوكالة»،
- المادة الثالثةلأجل إعداد المخطط الوطني للترددات وتحيينه، تبعث الوكالة، قصد إبداء الرأي، بمقترحاتها مصحوبة، عند الاقتضاء، بالوثائق والمعلومات الضرورية إلى السلطات التالية:
- المادة الرابعةيمكن، عند الاقتضاء، عقد اجتماع أو عدة اجتماعات، بطلب من الوكالة، مع السلطات المذكورة أعلاه، من أجل دراسة مقترحاتها في شأن إعداد المخطط الوطني للترددات أو تحيينه
- المادة الخامسةلأجل إعداد المخطط الوطني للترددات أو تحيينه، تقوم الوكالة بالعمليات الضرورية لإعادة تهيئة طيف الترددات، بتشاور مع جميع الأطراف المعنية.
- المادة السادسةيعرض مشروع المخطط الوطني للترددات أو تحيينه، عند الاقتضاء، على مصادقة مجلس إدارة الوكالة.
- المادة السابعةينشر المخطط الوطني للترددات في الجريدة الرسمية بموجب قرار لرئيس الحكومة.
- المادة الثامنةيسند إلى كل من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة ومدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، كل واحد منهم