المادة السابعة
من مرسوم رقم 2.16.800 بتحديد شروط إعداد المخطط الوطني للترددات وتحيينه
ينشر المخطط الوطني للترددات في الجريدة الرسمية بموجب قرار لرئيس الحكومة.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.16.800 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.800 بتحديد شروط إعداد المخطط الوطني للترددات وتحيينه
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىيعتبر المخطط الوطني للترددات الوثيقة المرجعية التي تحدد، بالنسبة لكل شريط ترددات، خدمات الاتصالات الراديوية المطابقة له والمأذون بها على المستوى الوطني وكذا الش
- المادة الثانيةلتطبيق أحكام البند 9 من الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 تقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، المشار إليها بعده «بالوكالة»،
- المادة الثالثةلأجل إعداد المخطط الوطني للترددات وتحيينه، تبعث الوكالة، قصد إبداء الرأي، بمقترحاتها مصحوبة، عند الاقتضاء، بالوثائق والمعلومات الضرورية إلى السلطات التالية:
- المادة الرابعةيمكن، عند الاقتضاء، عقد اجتماع أو عدة اجتماعات، بطلب من الوكالة، مع السلطات المذكورة أعلاه، من أجل دراسة مقترحاتها في شأن إعداد المخطط الوطني للترددات أو تحيينه
- المادة الخامسةلأجل إعداد المخطط الوطني للترددات أو تحيينه، تقوم الوكالة بالعمليات الضرورية لإعادة تهيئة طيف الترددات، بتشاور مع جميع الأطراف المعنية.
- المادة السادسةيعرض مشروع المخطط الوطني للترددات أو تحيينه، عند الاقتضاء، على مصادقة مجلس إدارة الوكالة.
- المادة السابعةينشر المخطط الوطني للترددات في الجريدة الرسمية بموجب قرار لرئيس الحكومة.
- المادة الثامنةيسند إلى كل من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة ومدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، كل واحد منهم