مادةmadda
مرسوم رقم 2.17.204

مرسوم رقم 2.17.204 يتعلق باختصاصات وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي

مرسوم يتعلق باختصاصات وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 93 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولا سيما المادة 4 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.08.651 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1430 (15 يونيو 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالسياحة؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.472 الصادر في 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل، كما وقع تتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.10.379 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.1011 الصادر في 12 من ذي الحجة (30 مارس 1999) بإحداث لجنة وطنية لأمن الطيران المدني ولجان محلية لأمن المطارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.15.259 الصادر في 18 من ذي القعدة 1436 (3 سبتمبر 2015) القاضي بإحداث لجنة وطنية ولجان محلية لتسهيل النقل الجوي، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

يمارس السيد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسومين المشار إليهما أعلاه رقم 2.08.651 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1430 (15 يونيو 2009) ورقم 2.10.379 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011).

كما يمارس الاختصاصات المتعلقة بالطيران المدني المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المراسيم المشار إليها أعلاه رقم 2.06.472 الصادر في 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) ورقم 2.98.1011 الصادر في 12 من ذي الحجة 1419 (30 مارس 1999) ورقم 2.15.259 الصادر في 18 من ذي القعدة 1436 (3 سبتمبر 2015).

المادة الثانية

علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يتولى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:

  1. –إعداد الاستراتيجية الوطنية والبرامج لتنمية الاقتصاد الاجتماعي بتنسيق مع القطاعات المعنية؛
  2. –تنسيق السياسات والبرامج العمومية في مجال الاقتصاد الاجتماعي وتتبع تنفيذها.

المادة الثالثة

يتولى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي السلطة على:

  1. –مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسومين السالفي الذكر رقم 2.08.651 ورقم 2.10.379 ؛
  2. –المديرية العامة للطيران المدني المحدثة بموجب المادة 4 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.06.472 والهياكل التابعة لها.

المادة الرابعة

يفوض إلى السيد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ممارسة وصاية الدولة على مكتب تنمية التعاون.

كما يمارس وصاية الدولة على المكتب الوطني للمطارات.

المادة الخامسة

يسند إلى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.

وحرر بالرباط في فاتح شعبان 1438 (28 أبريل 2017).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، الإمضاء: محمد ساجد.