المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.17.204 يتعلق باختصاصات وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي
علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يتولى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:
- –إعداد الاستراتيجية الوطنية والبرامج لتنمية الاقتصاد الاجتماعي بتنسيق مع القطاعات المعنية؛
- –تنسيق السياسات والبرامج العمومية في مجال الاقتصاد الاجتماعي وتتبع تنفيذها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.17.204 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.204 يتعلق باختصاصات وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيمارس السيد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة و
- المادة الثانيةعلاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يتولى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:
- المادة الثالثةيتولى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي السلطة على:
- المادة الرابعةيفوض إلى السيد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ممارسة وصاية الدولة على مكتب تنمية التعاون.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.