المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.17.204 يتعلق باختصاصات وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي
يتولى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي السلطة على:
- –مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسومين السالفي الذكر رقم 2.08.651 ورقم 2.10.379 ؛
- –المديرية العامة للطيران المدني المحدثة بموجب المادة 4 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.06.472 والهياكل التابعة لها.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.17.204 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.204 يتعلق باختصاصات وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيمارس السيد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة و
- المادة الثانيةعلاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يتولى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:
- المادة الثالثةيتولى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي السلطة على:
- المادة الرابعةيفوض إلى السيد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ممارسة وصاية الدولة على مكتب تنمية التعاون.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.