المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.17.204 يتعلق باختصاصات وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي
ف 1يمارس السيد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسومين المشار إليهما أعلاه رقم 2.08.651 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1430 (15 يونيو 2009) ورقم 2.10.379 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011).
ف 2كما يمارس الاختصاصات المتعلقة بالطيران المدني المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المراسيم المشار إليها أعلاه رقم 2.06.472 الصادر في 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) ورقم 2.98.1011 الصادر في 12 من ذي الحجة 1419 (30 مارس 1999) ورقم 2.15.259 الصادر في 18 من ذي القعدة 1436 (3 سبتمبر 2015).
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.204 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.204 يتعلق باختصاصات وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيمارس السيد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة و
- المادة الثانيةعلاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يتولى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:
- المادة الثالثةيتولى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي السلطة على:
- المادة الرابعةيفوض إلى السيد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ممارسة وصاية الدولة على مكتب تنمية التعاون.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.