مادةmadda
مرسوم رقم 2.17.283

مرسوم رقم 2.17.283 بتحديد كيفيات إيداع أموال العمالة أو الإقليم لدى الخزينة العامة للمملكة

مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات إيداع أموال العمالة أو الإقليم لدى الخزينة العامة للمملكة

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المادة 188 منه؛

وباقتراح من وزير الداخلية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من رمضان 1438 (8 يونيو 2017)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 ، تودع أموال العمالة أو الإقليم وجوبا بالخزينة العامة للمملكة، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 103 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

المادة الثانية

يجب على الخازن لدى العمالة أو الإقليم إخبار الآمر بالصرف عند نهاية كل شهر بالوضعية المالية للعمالة أو الإقليم سواء تعلق الأمر بالمداخيل أو النفقات أو الاعتمادات المتوفرة.

المادة الثالثة

يســند تنفيذ هذا المرســوم، الذي ينشــر بالجريدة الرســمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.