المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.17.283 بتحديد كيفيات إيداع أموال العمالة أو الإقليم لدى الخزينة العامة للمملكة
يجب على الخازن لدى العمالة أو الإقليم إخبار الآمر بالصرف عند نهاية كل شهر بالوضعية المالية للعمالة أو الإقليم سواء تعلق الأمر بالمداخيل أو النفقات أو الاعتمادات المتوفرة.
الصيغ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 2 نونبر 2026
يجب على الخازن لدى العمالة أو الإقليم إخبار[حُذف: اآلمر][أُضيف: الآمر] بالصرف عند نهاية كل شهر بالوضعية المالية للعمالة أو الإقليم سواء تعلق الأمر بالمداخيل أو النفقات أو الاعتمادات المتوفرة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.17.283 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.283 بتحديد كيفيات إيداع أموال العمالة أو الإقليم لدى الخزينة العامة للمملكة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 ، تودع أموال العمالة أو الإقليم وجوبا بالخزينة العامة للمملكة، وفق الكيفيات والشروط ال
- المادة الثانيةيجب على الخازن لدى العمالة أو الإقليم إخبار الآمر بالصرف عند نهاية كل شهر بالوضعية المالية للعمالة أو الإقليم سواء تعلق الأمر بالمداخيل أو النفقات أو الاعتمادات
- المادة الثالثةيســند تنفيذ هذا المرســوم، الذي ينشــر بالجريدة الرســمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.