المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.17.283 بتحديد كيفيات إيداع أموال العمالة أو الإقليم لدى الخزينة العامة للمملكة
يســند تنفيذ هذا المرســوم، الذي ينشــر بالجريدة الرســمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
الصيغ السابقة2
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 2 نونبر 2026
[حُذف: يسننننند][أُضيف: يســند] تنفيذ[حُذف: اذا][أُضيف: هذا][حُذف: المرسننننوم،][أُضيف: المرســوم،] الذي[حُذف: ينشننننر][أُضيف: ينشــر] بالجريدة[حُذف: الرسننننمية،][أُضيف: الرســمية،] إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.إلى غاية 2 نونبر 2026
[حُذف: يســــند][أُضيف: يســند] تنفيذ[حُذف: اذا][أُضيف: هذا][حُذف: المرســــوم،][أُضيف: المرســوم،] الذي[حُذف: ينشــــر][أُضيف: ينشــر] بالجريدة[حُذف: الرســــمية،][أُضيف: الرســمية،] إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.17.283 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.283 بتحديد كيفيات إيداع أموال العمالة أو الإقليم لدى الخزينة العامة للمملكة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 ، تودع أموال العمالة أو الإقليم وجوبا بالخزينة العامة للمملكة، وفق الكيفيات والشروط ال
- المادة الثانيةيجب على الخازن لدى العمالة أو الإقليم إخبار الآمر بالصرف عند نهاية كل شهر بالوضعية المالية للعمالة أو الإقليم سواء تعلق الأمر بالمداخيل أو النفقات أو الاعتمادات
- المادة الثالثةيســند تنفيذ هذا المرســوم، الذي ينشــر بالجريدة الرســمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.