المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.17.283 بتحديد كيفيات إيداع أموال العمالة أو الإقليم لدى الخزينة العامة للمملكة
تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 ، تودع أموال العمالة أو الإقليم وجوبا بالخزينة العامة للمملكة، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 103 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.283 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.283 بتحديد كيفيات إيداع أموال العمالة أو الإقليم لدى الخزينة العامة للمملكة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 ، تودع أموال العمالة أو الإقليم وجوبا بالخزينة العامة للمملكة، وفق الكيفيات والشروط ال
- المادة الثانيةيجب على الخازن لدى العمالة أو الإقليم إخبار الآمر بالصرف عند نهاية كل شهر بالوضعية المالية للعمالة أو الإقليم سواء تعلق الأمر بالمداخيل أو النفقات أو الاعتمادات
- المادة الثالثةيســند تنفيذ هذا المرســوم، الذي ينشــر بالجريدة الرســمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.