مرسوم رقم 2.17.305 بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة العمالة أو الإقليم لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها
مرسوم بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة العمالة أو الإقليم لبلوغ حكامه جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليه
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المادة 220 منه؛
وباقتراح من وزير الداخلية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 من رمضان 1438 (22 يونيو 2017)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 220 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 ، تضع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية رهن إشارة مجلس العمالة أو الإقليم القائم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، الآليات والأدوات التالية لدعم القدرات التدبيرية لمنتخبي العمالة أو الإقليم:
- –دلائل حول اختصاصات العمالة أو الإقليم وصلاحيات المجلس والرئيس، ولا سيما تلك المتعلقة بالنظام المالي وإعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتدبير الموارد البشرية؛
- –مونوغرافية العمالة أو الإقليم؛
- –منظومة لتقديم الاستشارة لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم في مجال صلاحياته على مستوى مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
تقوم المصالح المركزية لوزارة الداخلية بتنظيم دورات تكوينية لفائدة مجلس العمالة أو الإقليم في مجالات اختصاصات العمالة أو الإقليم وصلاحيات مجلسها، طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.16.297 الصادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها.
المادة الثانية
تطبيقا لأحكام البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 220 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 ، تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية على مواكبة العمالة أو الإقليم في تبني أنظمة التدبير العصري، ولا سيما من خلال:
- –إعداد دلائل للمساطر لإدارة العمالة أو الإقليم؛
- –إعداد نظام معلوماتي مندمج يهم المجالات المالية والمحاسبية ووضعه رهن إشارة العمالة أو الإقليم؛
- –إعداد نموذج للوحات القيادة بالعمالة أو الإقليم ومؤشرات لتقييم وتتبع أدائها وقياس مستوى إنجاز ونجاعة وجودة أنشطتها؛
- –مواكبة العمالة أو الإقليم من أجل تقوية قدراتها الإدارية والتنظيمية وتحسين مردودية مواردها البشرية وكذا تجويد الخدمات المقدمة من قبلها.
المادة الثالثة
تطبيقا لأحكام البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة 220 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 ، تواكب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مصالح العمالة أو الإقليم في وضع منظومة للمراقبة الداخلية وإحداث وظيفة الافتحاص الداخلي ووضع آليات للتقييم الخارجي، ولا سيما من خلال:
- –إعداد وإصدار دليل يوضح المبادئ الأساسية ومكونات منظومة المراقبة الداخلية والافتحاص الداخلي وطريقة اعتمادهما بالإضافة إلى طريقة تجميع وتحليل المخاطر؛
- –تنظيم دورات تكوينية حول المراقبة الداخلية والافتحاص الداخلي من أجل إرساء ثقافة المراقبة داخل العمالة أو الإقليم؛
- –إعداد نموذج لدفتر التحملات المعد لغرض التدقيق الخارجي المنصوص عليه في المادة 218 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14.
المادة الرابعة
تطبيقا لأحكام البند الرابع من المادة 220 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 ، تعمل الإدارات المعنية، بعد توصلها بطلب من رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، على مد مجلس العمالة أو الإقليم بجميع المعلومات والوثائق الضرورية المتوفرة لديها لتمكينه من ممارسة صلاحياته.
المادة الخامسة
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 8 شوال 1438 (3 يوليو 2017).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.