المادة الرابعة
تطبيقا لأحكام البند الرابع من المادة 220 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 ، تعمل الإدارات المعنية، بعد توصلها بطلب من رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، على مد مجلس العمالة أو الإقليم بجميع المعلومات والوثائق الضرورية المتوفرة لديها لتمكينه من ممارسة صلاحياته.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.17.305 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.305 بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة العمالة أو الإقليم لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 220 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 ، تضع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية رهن إشارة مجلس
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 220 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 ، تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية على مواكبة العمال
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة 220 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 ، تواكب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مصالح العمالة أو
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام البند الرابع من المادة 220 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 ، تعمل الإدارات المعنية، بعد توصلها بطلب من رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، ع
- المادة الخامسةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.