المادة الخامسة
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.17.305 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.305 بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة العمالة أو الإقليم لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 220 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 ، تضع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية رهن إشارة مجلس
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 220 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 ، تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية على مواكبة العمال
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة 220 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 ، تواكب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مصالح العمالة أو
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام البند الرابع من المادة 220 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 ، تعمل الإدارات المعنية، بعد توصلها بطلب من رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، ع
- المادة الخامسةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.