مادةmadda
مرسوم رقم 2.17.306

مرسوم رقم 2.17.306 بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها

مرسوم يتعلق بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المادة 276 منه؛

وباقتراح من وزير الداخلية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 من رمضان 1438 (22 يونيو 2017)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 276 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 ، تضع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية رهن إشارة مجلس الجماعة القائم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، الآليات والأدوات التالية لدعم القدرات التدبيرية لمنتخبي الجماعة:

  1. –دلائل حول اختصاصات الجماعة وصلاحيات المجلس والرئيس، ولا سيما تلك المتعلقة بالنظام المالي وبرنامج عمل الجماعة وتدبير الموارد البشرية؛
  2. –مونوغرافية الجماعة؛
  3. –منظومة لتقديم الاستشارة لرئيس مجلس الجماعة في مجال صلاحياته، على مستوى مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

تقوم المصالح المركزية لوزارة الداخلية بتنظيم دورات تكوينية لفائدة مجلس الجماعة في مجالات اختصاصات الجماعة وصلاحيات مجلسها، طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.16.297 الصادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها.

المادة الثانية

تطبيقا لأحكام البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 276 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 ، تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية على مواكبة الجماعة في تبني أنظمة التدبير العصري، ولا سيما من خلال:

  1. –إعداد دلائل للمساطر لإدارة الجماعة؛
  2. –إعداد نظام معلوماتي مندمج يهم المجالات المالية والمحاسبية ووضعه رهن إشارة الجماعة؛
  3. –إعداد نموذج للوحات القيادة بالجماعة ومؤشرات لتقييم وتتبع أدائها وقياس مستوى إنجاز ونجاعة وجودة أنشطتها؛
  4. –مواكبة الجماعة من أجل تقوية قدراتها الإدارية والتنظيمية وتحسين مردودية مواردها البشرية وكذا تجويد الخدمات المقدمة من قبلها.

المادة الثالثة

تطبيقا لأحكام البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة 276 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 ، تواكب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مصالح الجماعة في وضع منظومة للمراقبة الداخلية وإحداث وظيفة الافتحاص الداخلي ووضع آليات للتقييم الخارجي، ولا سيما من خلال:

  1. –إعداد وإصدار دليل يوضح المبادئ الأساسية ومكونات منظومة المراقبة الداخلية والافتحاص الداخلي وطريقة اعتمادهما بالإضافة إلى طريقة تجميع وتحليل المخاطر؛
  2. –تنظيم دورات تكوينية حول المراقبة الداخلية والافتحاص الداخلي من أجل إرساء ثقافة المراقبة داخل الجماعة؛
  3. –إعداد نموذج لدفتر التحملات المعد لغرض التدقيق الخارجي المنصوص عليه في المادة 274 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14.

المادة الرابعة

تطبيقا لأحكام البند الرابع من المادة 276 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 ، تعمل الإدارات المعنية، بعد توصلها بطلب من رئيس مجلس الجماعة، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، على مد مجلس الجماعة بجميع المعلومات والوثائق الضرورية المتوفرة لديها لتمكينه من ممارسة صلاحياته.

المادة الخامسة

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شوال 1438 (3 يوليو 2017).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.