مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 276 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 ، تضع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية رهن إشارة مجلس الجماعة القائم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، الآليات والأدوات التالية لدعم القدرات التدبيرية لمنتخبي الجماعة:

  1. –دلائل حول اختصاصات الجماعة وصلاحيات المجلس والرئيس، ولا سيما تلك المتعلقة بالنظام المالي وبرنامج عمل الجماعة وتدبير الموارد البشرية؛
  2. –مونوغرافية الجماعة؛
  3. –منظومة لتقديم الاستشارة لرئيس مجلس الجماعة في مجال صلاحياته، على مستوى مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

ف 2تقوم المصالح المركزية لوزارة الداخلية بتنظيم دورات تكوينية لفائدة مجلس الجماعة في مجالات اختصاصات الجماعة وصلاحيات مجلسها، طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.16.297 الصادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.306 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.306 بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 276 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 ، تضع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية رهن إشارة مجلس
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 276 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 ، تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية على مواكبة الجماع
  3. المادة الثالثةتطبيقا لأحكام البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة 276 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 ، تواكب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مصالح الجماعة في
  4. المادة الرابعةتطبيقا لأحكام البند الرابع من المادة 276 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 ، تعمل الإدارات المعنية، بعد توصلها بطلب من رئيس مجلس الجماعة، عن طريق عامل
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد