المادة الرابعة
تطبيقا لأحكام البند الرابع من المادة 276 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 ، تعمل الإدارات المعنية، بعد توصلها بطلب من رئيس مجلس الجماعة، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، على مد مجلس الجماعة بجميع المعلومات والوثائق الضرورية المتوفرة لديها لتمكينه من ممارسة صلاحياته.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.17.306 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.306 بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 276 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 ، تضع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية رهن إشارة مجلس
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 276 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 ، تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية على مواكبة الجماع
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة 276 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 ، تواكب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مصالح الجماعة في
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام البند الرابع من المادة 276 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 ، تعمل الإدارات المعنية، بعد توصلها بطلب من رئيس مجلس الجماعة، عن طريق عامل
- المادة الخامسةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.