المادة الخامسة
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.17.306 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.306 بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 276 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 ، تضع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية رهن إشارة مجلس
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 276 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 ، تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية على مواكبة الجماع
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة 276 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 ، تواكب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مصالح الجماعة في
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام البند الرابع من المادة 276 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 ، تعمل الإدارات المعنية، بعد توصلها بطلب من رئيس مجلس الجماعة، عن طريق عامل
- المادة الخامسةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.