مادةmadda
FR

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.12 ، يحدد هذا المرسوم الكيفيات التي يقوم وفقها الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل المنصوص عليهم في الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 بمهمة مراقبة تطبيق أحكام القانون المذكور رقم 18.12.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.421 — madda.ma

مرسوم رقم 2.17.421 بتحديد كيفيات مراقبة تطبيق أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.12 ، يحدد هذا المرسوم الكيفيات التي يقوم وفقها الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل المنص
  2. المادة 2من أجل القيام بمهمة المراقبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يعهد للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل بالمهام التالية:
  3. المادة 3تطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 539 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 في ما يخص قيام الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل بمعاينة المخالفات لأحكام القانون الس
  4. المادة 4يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الشغل والإدماج المهني، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 4 مواد