المادة 2
ف 1من أجل القيام بمهمة المراقبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يعهد للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل بالمهام التالية:
- 1-الاطلاع على الوثائق والمستندات التالية، المنصوص عليها في المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 18.12:
- –عقود التأمين المبرمة بين المشغلين ومقاولات التأمين الذين يسري عليهم القانون رقم 18.12 ؛
- –نسخة من إرسالية التصريح بالأجراء والأجور المنجزة طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه؛
- –نسخة من إرسالية أو إرساليات إخبار المشغل المقاولة المؤمنة له بجميع التصريحات الجديدة للأجراء المنجزة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- –نسخة من إرسالية أو إرساليات موافاة المشغل المقاولة المؤمنة له بقائمة الأجراء الذين تم فسخ عقود عملهم.
- 2-التأكد من قيام المشغلين بإلصاق نسخة موجزة من القانون السالف الذكر رقم 18.12 ، وفق النموذج المحدد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
ف 2ويحق لهم، بمبادرة منهم أو بناء على شكاية من المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه في حالة وفاته، الاطلاع، علاوة على الوثائق والمستندات المشار إليها أعلاه، على الوثائق والمستندات التالية:
- –نسخة من الشهادة التي يتعين على المشغل تسليمها للمصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم في حالة الوفاة، وفق النموذج المحدد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
- –نسخ من الشواهد الطبية التي أدلى بها المصاب بالحادثة أو شهادة الوفاة التي أدلى بها ذوو حقوقه أو من يمثلهم في حالة وفاته؛
- –نسخة من وصل إيداع التصريح بالحادثة لدى المقاولة المؤمنة للمشغل، وفق النموذج المحدد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
- –نسخة من وصل إيداع نسخة من التصريح بالحادثة لدى المدير الإقليمي للشغل، وفق النموذج المحدد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
- –نسخة من نظير الرسالة المتعلقة بالمراقبة الطبية المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 27 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.12 ، وكذا نسخة من وصل إيداعها لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للشغل أو من الإشعار بالتوصل في حالة إرسالها عن طريق البريد المضمون.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.17.421 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.421 بتحديد كيفيات مراقبة تطبيق أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.12 ، يحدد هذا المرسوم الكيفيات التي يقوم وفقها الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل المنص
- المادة 2من أجل القيام بمهمة المراقبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يعهد للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل بالمهام التالية:
- المادة 3تطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 539 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 في ما يخص قيام الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل بمعاينة المخالفات لأحكام القانون الس
- المادة 4يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الشغل والإدماج المهني، كل واحد منهما فيما يخصه.