المادة 4
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الشغل والإدماج المهني، كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.17.421 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.421 بتحديد كيفيات مراقبة تطبيق أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.12 ، يحدد هذا المرسوم الكيفيات التي يقوم وفقها الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل المنص
- المادة 2من أجل القيام بمهمة المراقبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يعهد للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل بالمهام التالية:
- المادة 3تطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 539 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 في ما يخص قيام الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل بمعاينة المخالفات لأحكام القانون الس
- المادة 4يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الشغل والإدماج المهني، كل واحد منهما فيما يخصه.