مرسوم رقم 2.17.583 بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه
مرسوم بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436(7 يوليو 2015)، ولا سيما المواد 81 و 87 و 88 و 89 و 90 و 105 منه؛
وباقتراح من وزير الداخلية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 30 من ذي الحجة 1438 (21 سبتمبر 2017)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 13 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 88 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 يتخذ مجلس الجهة مقررا يقضي بإعداد مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب.
المادة 2
يتعين عند إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، مراعاة الإطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب على مستوى الجهة.
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني وضع الإطار التوجيهي المشار إليه في الفقرة السابقة، بعد استطلاع رأي لجنة وزارية يحدد تأليفها وكيفية سيرها بمرسوم، مع مراعاة توجهات السياسة العامة لإعداد التراب المعتمدة على المستوى الوطني وأخذا بعين الاعتبار التنزيل الأمثل للسياسات القطاعية الحكومية على مستوى الجهة.
تقوم السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب بتبليغ الإطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب لكل جهة عن طريق والي الجهة.
المادة 3
يتم إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب عبر المراحل التالية:
- –وضع تشخيص لتراب الجهة يتضمن، على وجه الخصوص، تقارير قطاعية وموضوعاتية حول مؤهلات الجهة ومجالها الطبيعي والبيئي، ومعطيات حول التنمية البشرية بالجهة والفوارق الترابية بها، ومقومات وإكراهات التنمية بالجهة، وحاجياتها الضرورية فيما يخص البنيات التحتية الأساسية، وأهم التجهيزات المنجزة بالجهات المجاورة؛
- –إعداد استراتيجية تهيئة المجال وتأهيله وفق رؤية استشرافية، مع مراعاة الإطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب على مستوى الجهة المشار إليه في المادة 2 أعلاه؛
- –إنجاز تقرير تركيبي حول التصميم الجهوي لإعداد التراب يعتبر ميثاقا للتهيئة والتنمية المجالية للجهة.
المادة 4
أثناء إعداد مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب، يتولى والي الجهة، في إطار مهام المساعدة الموكولة إليه، وبطلب من رئيس مجلس الجهة، الإشراف على تنظيم المشاورات مع جميع الفاعلين المعنيين، ولا سيما الجماعات الترابية الأخرى والإدارات والمؤسسات العمومية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ولهذه الغاية، تحدث لجنة استشارية لإعداد التراب كإطار للتشاور وإبداء الرأي حول مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب.
المادة 5
تتألف اللجنة الاستشارية المحدثة بموجب المادة 4 أعلاه، من الأعضاء التالي بيانهم:
- –والي الجهة، رئيسا؛
- –رئيس مجلس الجهة؛
- –عمال العمالات والأقاليم الواقعة داخل النفوذ الترابي للجهة؛
- –رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بإعداد التراب بمجلس الجهة؛
- –رؤساء مجالس العمالات والأقاليم الواقعة داخل النفوذ الترابي للجهة؛
- –رؤساء مجالس الجماعات الواقعة داخل النفوذ الترابي للجهة؛
- –رؤساء الهيئات الاستشارية المنصوص عليها في المادة 117 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ؛
- –ممثلو المصالح اللا ممركزة للإدارة المركزية بالجهة؛
- –مديرو المؤسسات والمقاولات العمومية بالجهة.
كما يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها.
المادة 6
تجتمع اللجنة الاستشارية لإعداد التراب على الأقل ثلاث (3) مرات خلال فترة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، وذلك عند:
- –انطلاق المشروع؛
- –انتهاء مرحلة التشخيص؛
- –الانتهاء من إعداد المشروع.
يتولى والي الجهة، بتنسيق مع رئيس الجهة، دعوة أعضاء اللجنة الاستشارية لإعداد التراب لعقد اجتماعها، ويحدد جدول أعمالها. ويمكن لرئيس مجلس الجهة أن يدعو أعضاء المجلس لحضور أشغال اللجنة.
يتضمن جدول أعمال الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لإعداد التراب لزوما نقطة عرض ومناقشة الإطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب على مستوى الجهة المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
تتولى المفتشية الجهوية لإعداد التراب مهام كتابة اللجنة الاستشارية لإعداد التراب.
المادة 7
يمكن لرئيس مجلس الجهة اللجوء إلى خدمات الإدارات أو المؤسسات العمومية أو مكاتب الدراسات لإعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب.
المادة 8
يمكن لرئيس مجلس الجهة، أثناء إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، أن يطلب المساعدة التقنية عن طريق والي الجهة من المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية ومن الجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية.
وتتمثل هذه المساعدة التقنية، على وجه الخصوص، في ما يلي:
- –مد الجهة بالمعلومات حول مشاريع التجهيز التي تعتزم الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية والقطاع الخاص إنجازها فوق تراب الجهة؛
وضع الوثائق والمعطيات الضرورية لإعداد مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب رهن إشارة مجلس الجهة؛
- –تعبئة الموارد البشرية والوسائل اللوجستية التي يمكن الاستعانة بها في إعداد مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب.
المادة 9
يعرض رئيس مجلس الجهة مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب على اللجنة الدائمة المكلفة بإعداد التراب لدراسته، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل تاريخ عقد المجلس للدورة العادية أو الاستثنائية المخصصة للمصادقة عليه.
يكون هذا المشروع مرفقا بالمعطيات والوثائق التالية:
- –التشخيص الترابي للجهة المشار إليه في المادة 3 أعلاه؛
- –الإطار العام للتنمية الجهوية المستدامة والمنسجمة للمجالات الحضرية والقروية؛
- –الاختيارات المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية الكبرى المهيكلة على مستوى الجهة؛
- –مجالات المشاريع الجهوية، وبرمجة إجراءات تثمينها، وكذا مشاريعها المهيكلة؛
- –وثائق خرائطية تحدد مجالات التنمية الجهوية وتوجهاتها واختياراتها.
تحدد المدة الزمنية للتصميم الجهوي لإعداد التراب في خمسة وعشرين (25) سنة على الأكثر.
المادة 10
يعرض رئيس مجلس الجهة مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب على المجلس قصد التداول في شأنه.
تطبيقا لأحكام المادة 115 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، يحيل رئيس مجلس الجهة المقرر المتعلق بالتصميم الجهوي لإعداد التراب إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية قصد التأشير عليه.
يكون هذا المقرر مرفقا بمشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب ومرفقاته المنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم.
يتولى رئيس مجلس الجهة نشر التصميم الجهوي لإعداد التراب بجميع الوسائل المتاحة وإرسال نسخة منه إلى جميع الفاعلين المعنيين.
المادة 11
يقوم رئيس مجلس الجهة بمبادرة منه أو بطلب من والي الجهة بإنجاز تقرير حول تقييم تنفيذ التصميم الجهوي لإعداد التراب، مرة كل خمس سنوات على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
يرمي تقييم التصميم الجهوي لإعداد التراب، أساسا، إلى قياس درجة تنفيذ هذا التصميم ومدى بلوغه للأهداف المسطرة له.
يعرض رئيس مجلس الجهة التقرير المتعلق بتقييم التصميم الجهوي على اللجنة الدائمة المكلفة بإعداد التراب لدراسته ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة العادية أو الاستثنائية المخصصة لتقديم التقرير أمام المجلس.
يتدارس مجلس الجهة هذا التقرير في أول دورة عادية أو استثنائية يعقدها بعد التوصل بتقرير اللجنة الدائمة.
يتم نشر التقرير حول تقييم التصميم الجهوي لإعداد التراب بجميع الوسائل المتاحة وإرسال نسخة منه إلى جميع الفاعلين المعنيين.
المادة 12
يتم تحيين التصميم الجهوي لإعداد التراب عند الاقتضاء وفق المسطرة المتبعة في إعداده المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 13
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كل واحد منهما فيما يخصه
وحرر بالرباط في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الإمضاء: محمد نبيل بنعبد الله.