مادةmadda
FR

ف 1يتعين عند إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، مراعاة الإطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب على مستوى الجهة.

ف 2تتولى السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني وضع الإطار التوجيهي المشار إليه في الفقرة السابقة، بعد استطلاع رأي لجنة وزارية يحدد تأليفها وكيفية سيرها بمرسوم، مع مراعاة توجهات السياسة العامة لإعداد التراب المعتمدة على المستوى الوطني وأخذا بعين الاعتبار التنزيل الأمثل للسياسات القطاعية الحكومية على مستوى الجهة.

ف 3تقوم السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب بتبليغ الإطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب لكل جهة عن طريق والي الجهة.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.17.583 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.583 بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه

المادة الأولى – المادة 13
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 88 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 يتخذ مجلس الجهة مقررا يقضي بإعداد مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب.
  2. المادة 2يتعين عند إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، مراعاة الإطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب على مستوى الجهة.
  3. المادة 3يتم إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب عبر المراحل التالية:
  4. المادة 4أثناء إعداد مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب، يتولى والي الجهة، في إطار مهام المساعدة الموكولة إليه، وبطلب من رئيس مجلس الجهة، الإشراف على تنظيم المشاورات مع
  5. المادة 5تتألف اللجنة الاستشارية المحدثة بموجب المادة 4 أعلاه، من الأعضاء التالي بيانهم:
  6. المادة 6تجتمع اللجنة الاستشارية لإعداد التراب على الأقل ثلاث (3) مرات خلال فترة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، وذلك عند:
  7. المادة 7يمكن لرئيس مجلس الجهة اللجوء إلى خدمات الإدارات أو المؤسسات العمومية أو مكاتب الدراسات لإعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب.
  8. المادة 8يمكن لرئيس مجلس الجهة، أثناء إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، أن يطلب المساعدة التقنية عن طريق والي الجهة من المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية ومن الجماعات
  9. المادة 9يعرض رئيس مجلس الجهة مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب على اللجنة الدائمة المكلفة بإعداد التراب لدراسته، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل تاريخ عقد المجلس للدورة
  10. المادة 10يعرض رئيس مجلس الجهة مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب على المجلس قصد التداول في شأنه.
  11. المادة 11يقوم رئيس مجلس الجهة بمبادرة منه أو بطلب من والي الجهة بإنجاز تقرير حول تقييم تنفيذ التصميم الجهوي لإعداد التراب، مرة كل خمس سنوات على الأقل، وكلما اقتضت الضرور
  12. المادة 12يتم تحيين التصميم الجهوي لإعداد التراب عند الاقتضاء وفق المسطرة المتبعة في إعداده المنصوص عليها في هذا المرسوم.
  13. المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كل واحد منهما فيما يخصه
فهرس النص كاملا · 13 مادة