مادة madda
FR

ف 1تتألف اللجنة الاستشارية المحدثة بموجب المادة 4 أعلاه، من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –والي الجهة، رئيسا؛
  2. –رئيس مجلس الجهة؛
  3. –عمال العمالات والأقاليم الواقعة داخل النفوذ الترابي للجهة؛
  4. –رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بإعداد التراب بمجلس الجهة؛
  5. –رؤساء مجالس العمالات والأقاليم الواقعة داخل النفوذ الترابي للجهة؛
  6. –رؤساء مجالس الجماعات الواقعة داخل النفوذ الترابي للجهة؛
  7. –رؤساء الهيئات الاستشارية المنصوص عليها في المادة 117 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ؛
  8. –ممثلو المصالح اللا ممركزة للإدارة المركزية بالجهة؛
  9. –مديرو المؤسسات والمقاولات العمومية بالجهة.

ف 2كما يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.17.583 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.583 بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه

المادة الأولى – المادة 13
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 88 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 يتخذ مجلس الجهة مقررا يقضي بإعداد مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب.
  2. المادة 2يتعين عند إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، مراعاة الإطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب على مستوى الجهة.
  3. المادة 3يتم إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب عبر المراحل التالية:
  4. المادة 4أثناء إعداد مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب، يتولى والي الجهة، في إطار مهام المساعدة الموكولة إليه، وبطلب من رئيس مجلس الجهة، الإشراف على تنظيم المشاورات مع
  5. المادة 5تتألف اللجنة الاستشارية المحدثة بموجب المادة 4 أعلاه، من الأعضاء التالي بيانهم:
  6. المادة 6تجتمع اللجنة الاستشارية لإعداد التراب على الأقل ثلاث (3) مرات خلال فترة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، وذلك عند:
  7. المادة 7يمكن لرئيس مجلس الجهة اللجوء إلى خدمات الإدارات أو المؤسسات العمومية أو مكاتب الدراسات لإعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب.
  8. المادة 8يمكن لرئيس مجلس الجهة، أثناء إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، أن يطلب المساعدة التقنية عن طريق والي الجهة من المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية ومن الجماعات
  9. المادة 9يعرض رئيس مجلس الجهة مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب على اللجنة الدائمة المكلفة بإعداد التراب لدراسته، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل تاريخ عقد المجلس للدورة
  10. المادة 10يعرض رئيس مجلس الجهة مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب على المجلس قصد التداول في شأنه.
  11. المادة 11يقوم رئيس مجلس الجهة بمبادرة منه أو بطلب من والي الجهة بإنجاز تقرير حول تقييم تنفيذ التصميم الجهوي لإعداد التراب، مرة كل خمس سنوات على الأقل، وكلما اقتضت الضرور
  12. المادة 12يتم تحيين التصميم الجهوي لإعداد التراب عند الاقتضاء وفق المسطرة المتبعة في إعداده المنصوص عليها في هذا المرسوم.
  13. المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كل واحد منهما فيما يخصه
فهرس النص كاملا · 13 مادة