ف 1تتألف اللجنة الاستشارية المحدثة بموجب المادة 4 أعلاه، من الأعضاء التالي بيانهم:
- –والي الجهة، رئيسا؛
- –رئيس مجلس الجهة؛
- –عمال العمالات والأقاليم الواقعة داخل النفوذ الترابي للجهة؛
- –رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بإعداد التراب بمجلس الجهة؛
- –رؤساء مجالس العمالات والأقاليم الواقعة داخل النفوذ الترابي للجهة؛
- –رؤساء مجالس الجماعات الواقعة داخل النفوذ الترابي للجهة؛
- –رؤساء الهيئات الاستشارية المنصوص عليها في المادة 117 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ؛
- –ممثلو المصالح اللا ممركزة للإدارة المركزية بالجهة؛
- –مديرو المؤسسات والمقاولات العمومية بالجهة.
ف 2كما يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.17.583 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.583 بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه
المادة الأولى – المادة 13- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 88 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 يتخذ مجلس الجهة مقررا يقضي بإعداد مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب.
- المادة 2يتعين عند إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، مراعاة الإطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب على مستوى الجهة.
- المادة 3يتم إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب عبر المراحل التالية:
- المادة 4أثناء إعداد مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب، يتولى والي الجهة، في إطار مهام المساعدة الموكولة إليه، وبطلب من رئيس مجلس الجهة، الإشراف على تنظيم المشاورات مع
- المادة 5تتألف اللجنة الاستشارية المحدثة بموجب المادة 4 أعلاه، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 6تجتمع اللجنة الاستشارية لإعداد التراب على الأقل ثلاث (3) مرات خلال فترة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، وذلك عند:
- المادة 7يمكن لرئيس مجلس الجهة اللجوء إلى خدمات الإدارات أو المؤسسات العمومية أو مكاتب الدراسات لإعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب.
- المادة 8يمكن لرئيس مجلس الجهة، أثناء إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، أن يطلب المساعدة التقنية عن طريق والي الجهة من المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية ومن الجماعات
- المادة 9يعرض رئيس مجلس الجهة مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب على اللجنة الدائمة المكلفة بإعداد التراب لدراسته، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل تاريخ عقد المجلس للدورة
- المادة 10يعرض رئيس مجلس الجهة مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب على المجلس قصد التداول في شأنه.
- المادة 11يقوم رئيس مجلس الجهة بمبادرة منه أو بطلب من والي الجهة بإنجاز تقرير حول تقييم تنفيذ التصميم الجهوي لإعداد التراب، مرة كل خمس سنوات على الأقل، وكلما اقتضت الضرور
- المادة 12يتم تحيين التصميم الجهوي لإعداد التراب عند الاقتضاء وفق المسطرة المتبعة في إعداده المنصوص عليها في هذا المرسوم.
- المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كل واحد منهما فيما يخصه