يتم إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب عبر المراحل التالية:
- –وضع تشخيص لتراب الجهة يتضمن، على وجه الخصوص، تقارير قطاعية وموضوعاتية حول مؤهلات الجهة ومجالها الطبيعي والبيئي، ومعطيات حول التنمية البشرية بالجهة والفوارق الترابية بها، ومقومات وإكراهات التنمية بالجهة، وحاجياتها الضرورية فيما يخص البنيات التحتية الأساسية، وأهم التجهيزات المنجزة بالجهات المجاورة؛
- –إعداد استراتيجية تهيئة المجال وتأهيله وفق رؤية استشرافية، مع مراعاة الإطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب على مستوى الجهة المشار إليه في المادة 2 أعلاه؛
- –إنجاز تقرير تركيبي حول التصميم الجهوي لإعداد التراب يعتبر ميثاقا للتهيئة والتنمية المجالية للجهة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.17.583 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.583 بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه
المادة الأولى – المادة 13- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 88 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 يتخذ مجلس الجهة مقررا يقضي بإعداد مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب.
- المادة 2يتعين عند إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، مراعاة الإطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب على مستوى الجهة.
- المادة 3يتم إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب عبر المراحل التالية:
- المادة 4أثناء إعداد مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب، يتولى والي الجهة، في إطار مهام المساعدة الموكولة إليه، وبطلب من رئيس مجلس الجهة، الإشراف على تنظيم المشاورات مع
- المادة 5تتألف اللجنة الاستشارية المحدثة بموجب المادة 4 أعلاه، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 6تجتمع اللجنة الاستشارية لإعداد التراب على الأقل ثلاث (3) مرات خلال فترة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، وذلك عند:
- المادة 7يمكن لرئيس مجلس الجهة اللجوء إلى خدمات الإدارات أو المؤسسات العمومية أو مكاتب الدراسات لإعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب.
- المادة 8يمكن لرئيس مجلس الجهة، أثناء إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، أن يطلب المساعدة التقنية عن طريق والي الجهة من المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية ومن الجماعات
- المادة 9يعرض رئيس مجلس الجهة مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب على اللجنة الدائمة المكلفة بإعداد التراب لدراسته، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل تاريخ عقد المجلس للدورة
- المادة 10يعرض رئيس مجلس الجهة مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب على المجلس قصد التداول في شأنه.
- المادة 11يقوم رئيس مجلس الجهة بمبادرة منه أو بطلب من والي الجهة بإنجاز تقرير حول تقييم تنفيذ التصميم الجهوي لإعداد التراب، مرة كل خمس سنوات على الأقل، وكلما اقتضت الضرور
- المادة 12يتم تحيين التصميم الجهوي لإعداد التراب عند الاقتضاء وفق المسطرة المتبعة في إعداده المنصوص عليها في هذا المرسوم.
- المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كل واحد منهما فيما يخصه