مرسوم رقم 2.17.585 بشأن دراسة الأثر الواجب إرفاقها ببعض مشاريع القوانين
مرسوم بشأن دراسة الأثر الواجب إرفاقها ببعض مشاريع القوانين
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولا سيما المادتين 19 و 21 منه؛
وبـعـد الـمـداولـة فـي مـجـلـس الـحـكـومـة الـمـنـعـقـد بـتـاريـخ 20 مـن صـفر 1439 (9 نوفمبر 2017)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 12 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 065.13 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات إعداد دراسة الأثر الواجب إرفاقها ببعض مشاريع القوانين الرامية إلى سن أي تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم، كما يحدد المعطيات التي يجب أن تتضمنها الدراسة المذكورة.
المادة 2
يتم إنجاز دراسة الأثر بشأن كل مشروع قانون، سواء قبل الشروع في إعداده أو بعد ذلك، بقرار لرئيس الحكومة. يتخذ رئيس الحكومة القرار المذكور، إما بمبادرة منه أو باقتراح من الأمين العام للحكومة أو بطلب من السلطة الحكومية صاحبة المشروع.
المادة 3
تستثنى من دراسة الأثر:
- 1-مشاريع القوانين التنظيمية؛
- 2-مشاريع القوانين المتعلقة بالمجال العسكري؛
- 3-مشاريع قوانين المالية؛
- 4-مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة، قصد إبداء الرأي، إلى المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170 من الدستور أو هيئات الضبط والحكامة الجيدة.
المادة 4
يجب أن تتضمن دراسة الأثر المزمع إنجازها بشأن كل مشروع قانون، على وجه الخصوص، ما يلي:
- –تحديد الأهداف المتوخاة من مشروع القانون بكيفية مفصلة ودقيقة؛
- –جرد وتحليل النصوص القانونية الجاري بها العمل ذات الصلة بموضوع المشروع، وبيان الملاحظات التي قد تثيرها هذه النصوص، وتقييم مدى كفايتها لمعالجة الإشكالات المطروحة، وكذا الإشارة إلى النصوص التشريعية والتنظيمية التي يتعين تتميمها أو تغييرها أو نسخها عند الاقتضاء؛
- –الإشارة إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بموضوع النص التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، مع بيان المبادئ والقواعد الواردة في هذه الاتفاقيات التي يجب أخذها بعين الاعتبار من أجل الملاءمة؛
- –تقييم الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسساتية والإدارية المتوقعة، حسب الحالة، للأحكام التشريعية المقترحة في المشروع المنجز أو المزمع إنجازه، مع الإشارة إلى مصادر تمويل هذا المشروع وتقدير انعكاساته المرتقبة على المالية العمومية؛
- –بيان الاستشارات التي تم القيام بها أو المزمع القيام بها في إطار مسلسل إعداد المشروع، سواء كانت ذات طبيعة إلزامية أو اختيارية، ومضامين الراء والاقتراحات والتوصيات المتوصل بها؛
- –التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل ضمان تنفيذ المشروع بعد اعتماده، وآثار هذه التدابير وانعكاساتها؛
- –تحديد الجدولة الزمنية لتطبيق الأحكام التشريعية المقترحة؛
- –الإشارة إلى السلطات والهيئات وكل جهة أخرى معنية بمشروع النص.
المادة 5
يتم إعداد دراسة الأثر من قبل السلطة الحكومية صاحبة مشروع القانون موضوع الدراسة، إما من قبل المصالح التابعة لها أو بتنسيق مع سلطات وهيئات أخرى، وعند الاقتضاء، عن طريق الاستعانة بخبراء متخصصين من أجل ذلك.
المادة 6
يجب أن تنجز دراسة الأثر داخل أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ صدور القرار المشار إليه في المادة 2 أعلاه. ويمكن تمديد هذا الأجل، بطلب معلل من السلطة الحكومية صاحبة مشروع القانون، بموجب قرار لرئيس الحكومة، وذلك لمدة أقصاها شهر واحد.
المادة 7
توجه السلطة الحكومية صاحبة مشروع القانون موضوع دراسة الأثر نسخة من هذه الدراسة إلى رئيس الحكومة، مرفقة بالمشروع المذكور في حالة إنجازه، قصد عرضها على أنظار اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 بعده.
المادة 8
تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تحمل اسم «لجنة دراسة أثر مشاريع القوانين» يعهد إليها بالتحقق من استيفاء دراسة الأثر المنجزة للشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وتقييم مضمونها، وإبداء الرأي في شأن اعتمادها.
تتألف لجنة دراسة أثر مشاريع القوانين من الأعضاء التالي بيانهم:
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –ممثل عن الأمين العام للحكومة؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والإدماج المهني؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛
- –ممثل عن السلطة أو السلطات الحكومية التي تقدمت بدراسة الأثر المعروضة على اللجنة.
يعين الممثلون المذكورون من قبل السلطات الحكومية التابعين لها.
يمكن للجنة أن تدعو للمشاركة في أشغالها، بصفة استشارية، كل شخص مشهود له بالكفاءة والخبرة في مجال الدراسة أو الدراسات المعروضة عليها.
يعهد بكتابة اللجنة المذكورة إلى الأمانة العامة للحكومة.
المادة 9
تعد اللجنة تقريرا تركيبيا عن أشغالها يرفع إلى رئيس الحكومة، ويجب أن يتضمن، على وجه الخصوص، الخلاصات ونتائج التقييم التي توصلت إليها بشأن كل دراسة للأثر عرضت عليها، وعند الاقتضاء الملاحظات والاقتراحات والتوصيات التي ترتئي تقديمها.
المادة 10
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 13 والفقرة الأولى من المادة 19 من القانون التنظيمي السالف الذكر، يتولى الأمين العام للحكومة توزيع نسخة من دراسة الأثر المنجزة مرفقة بمشروع القانون الذي قرر رئيس الحكومة إنجاز الدراسة بشأنه، على أعضاء الحكومة، قبل انعقاد اجتماع مجلس الحكومة المقرر للتداول بشأن مشروع القانون المذكور.
يجب أن يتضمن العرض الذي تقدمه، أمام مجلس الحكومة، السلطة الحكومية صاحبة مشروع القانون الذي أنجزت دراسة الأثر بشأنه، ملخصا تركيبيا حول أهم نتائج هذه الدراسة من أجل إحاطة أعضاء الحكومة علما بمضمونها.
المادة 11
لتطبيق أحكام المادة 21 من القانون التنظيمي السالف الذكر، تعد السلطة الحكومية صاحبة مشروع القانون تقريرا حول دراسة الأثر المنجزة، يرفق بالمشروع المذكور بمناسبة إيداعه لدى مكتب أحد مجلسي البرلمان.
يتضمن التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة ملخصا لنتائج الدراسة وأهم الاستنتاجات المتوصل إليها.
المادة 12
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الأمين العام للحكومة، ويعمل به ابتداء من 2 يناير 2018.
وحرر بالرباط في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف، الأمين العام للحكومة، الإمضاء: محمد الحجوي.