مادة madda
FR

ف 1تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تحمل اسم «لجنة دراسة أثر مشاريع القوانين» يعهد إليها بالتحقق من استيفاء دراسة الأثر المنجزة للشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وتقييم مضمونها، وإبداء الرأي في شأن اعتمادها.

ف 2تتألف لجنة دراسة أثر مشاريع القوانين من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  2. –ممثل عن الأمين العام للحكومة؛
  3. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛
  4. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
  5. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والإدماج المهني؛
  6. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛
  7. –ممثل عن السلطة أو السلطات الحكومية التي تقدمت بدراسة الأثر المعروضة على اللجنة.

ف 3يعين الممثلون المذكورون من قبل السلطات الحكومية التابعين لها.

ف 4يمكن للجنة أن تدعو للمشاركة في أشغالها، بصفة استشارية، كل شخص مشهود له بالكفاءة والخبرة في مجال الدراسة أو الدراسات المعروضة عليها.

ف 5يعهد بكتابة اللجنة المذكورة إلى الأمانة العامة للحكومة.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.17.585 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.585 بشأن دراسة الأثر الواجب إرفاقها ببعض مشاريع القوانين

المادة الأولى – المادة 12
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 065.13 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات إعداد دراسة الأثر الواجب إرفاقها ببعض مشاريع القوانين الرامية
  2. المادة 2يتم إنجاز دراسة الأثر بشأن كل مشروع قانون، سواء قبل الشروع في إعداده أو بعد ذلك، بقرار لرئيس الحكومة. يتخذ رئيس الحكومة القرار المذكور، إما بمبادرة منه أو باقتر
  3. المادة 3تستثنى من دراسة الأثر:
  4. المادة 4يجب أن تتضمن دراسة الأثر المزمع إنجازها بشأن كل مشروع قانون، على وجه الخصوص، ما يلي:
  5. المادة 5يتم إعداد دراسة الأثر من قبل السلطة الحكومية صاحبة مشروع القانون موضوع الدراسة، إما من قبل المصالح التابعة لها أو بتنسيق مع سلطات وهيئات أخرى، وعند الاقتضاء، عن
  6. المادة 6يجب أن تنجز دراسة الأثر داخل أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ صدور القرار المشار إليه في المادة 2 أعلاه. ويمكن تمديد هذا الأجل، بطلب معلل من السلطة الحكومية ص
  7. المادة 7توجه السلطة الحكومية صاحبة مشروع القانون موضوع دراسة الأثر نسخة من هذه الدراسة إلى رئيس الحكومة، مرفقة بالمشروع المذكور في حالة إنجازه، قصد عرضها على أنظار اللج
  8. المادة 8تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تحمل اسم «لجنة دراسة أثر مشاريع القوانين» يعهد إليها بالتحقق من استيفاء دراسة الأثر المنجزة للشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، و
  9. المادة 9تعد اللجنة تقريرا تركيبيا عن أشغالها يرفع إلى رئيس الحكومة، ويجب أن يتضمن، على وجه الخصوص، الخلاصات ونتائج التقييم التي توصلت إليها بشأن كل دراسة للأثر عرضت علي
  10. المادة 10تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 13 والفقرة الأولى من المادة 19 من القانون التنظيمي السالف الذكر، يتولى الأمين العام للحكومة توزيع نسخة من دراسة الأثر الم
  11. المادة 11لتطبيق أحكام المادة 21 من القانون التنظيمي السالف الذكر، تعد السلطة الحكومية صاحبة مشروع القانون تقريرا حول دراسة الأثر المنجزة، يرفق بالمشروع المذكور بمناسبة إ
  12. المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الأمين العام للحكومة، ويعمل به ابتداء من 2 يناير 2018.
فهرس النص كاملا · 12 مادة