يجب أن تتضمن دراسة الأثر المزمع إنجازها بشأن كل مشروع قانون، على وجه الخصوص، ما يلي:
- –تحديد الأهداف المتوخاة من مشروع القانون بكيفية مفصلة ودقيقة؛
- –جرد وتحليل النصوص القانونية الجاري بها العمل ذات الصلة بموضوع المشروع، وبيان الملاحظات التي قد تثيرها هذه النصوص، وتقييم مدى كفايتها لمعالجة الإشكالات المطروحة، وكذا الإشارة إلى النصوص التشريعية والتنظيمية التي يتعين تتميمها أو تغييرها أو نسخها عند الاقتضاء؛
- –الإشارة إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بموضوع النص التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، مع بيان المبادئ والقواعد الواردة في هذه الاتفاقيات التي يجب أخذها بعين الاعتبار من أجل الملاءمة؛
- –تقييم الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسساتية والإدارية المتوقعة، حسب الحالة، للأحكام التشريعية المقترحة في المشروع المنجز أو المزمع إنجازه، مع الإشارة إلى مصادر تمويل هذا المشروع وتقدير انعكاساته المرتقبة على المالية العمومية؛
- –بيان الاستشارات التي تم القيام بها أو المزمع القيام بها في إطار مسلسل إعداد المشروع، سواء كانت ذات طبيعة إلزامية أو اختيارية، ومضامين الراء والاقتراحات والتوصيات المتوصل بها؛
- –التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل ضمان تنفيذ المشروع بعد اعتماده، وآثار هذه التدابير وانعكاساتها؛
- –تحديد الجدولة الزمنية لتطبيق الأحكام التشريعية المقترحة؛
- –الإشارة إلى السلطات والهيئات وكل جهة أخرى معنية بمشروع النص.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.17.585 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.585 بشأن دراسة الأثر الواجب إرفاقها ببعض مشاريع القوانين
المادة الأولى – المادة 12- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 065.13 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات إعداد دراسة الأثر الواجب إرفاقها ببعض مشاريع القوانين الرامية
- المادة 2يتم إنجاز دراسة الأثر بشأن كل مشروع قانون، سواء قبل الشروع في إعداده أو بعد ذلك، بقرار لرئيس الحكومة. يتخذ رئيس الحكومة القرار المذكور، إما بمبادرة منه أو باقتر
- المادة 3تستثنى من دراسة الأثر:
- المادة 4يجب أن تتضمن دراسة الأثر المزمع إنجازها بشأن كل مشروع قانون، على وجه الخصوص، ما يلي:
- المادة 5يتم إعداد دراسة الأثر من قبل السلطة الحكومية صاحبة مشروع القانون موضوع الدراسة، إما من قبل المصالح التابعة لها أو بتنسيق مع سلطات وهيئات أخرى، وعند الاقتضاء، عن
- المادة 6يجب أن تنجز دراسة الأثر داخل أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ صدور القرار المشار إليه في المادة 2 أعلاه. ويمكن تمديد هذا الأجل، بطلب معلل من السلطة الحكومية ص
- المادة 7توجه السلطة الحكومية صاحبة مشروع القانون موضوع دراسة الأثر نسخة من هذه الدراسة إلى رئيس الحكومة، مرفقة بالمشروع المذكور في حالة إنجازه، قصد عرضها على أنظار اللج
- المادة 8تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تحمل اسم «لجنة دراسة أثر مشاريع القوانين» يعهد إليها بالتحقق من استيفاء دراسة الأثر المنجزة للشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، و
- المادة 9تعد اللجنة تقريرا تركيبيا عن أشغالها يرفع إلى رئيس الحكومة، ويجب أن يتضمن، على وجه الخصوص، الخلاصات ونتائج التقييم التي توصلت إليها بشأن كل دراسة للأثر عرضت علي
- المادة 10تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 13 والفقرة الأولى من المادة 19 من القانون التنظيمي السالف الذكر، يتولى الأمين العام للحكومة توزيع نسخة من دراسة الأثر الم
- المادة 11لتطبيق أحكام المادة 21 من القانون التنظيمي السالف الذكر، تعد السلطة الحكومية صاحبة مشروع القانون تقريرا حول دراسة الأثر المنجزة، يرفق بالمشروع المذكور بمناسبة إ
- المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الأمين العام للحكومة، ويعمل به ابتداء من 2 يناير 2018.