يجب أن تنجز دراسة الأثر داخل أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ صدور القرار المشار إليه في المادة 2 أعلاه. ويمكن تمديد هذا الأجل، بطلب معلل من السلطة الحكومية صاحبة مشروع القانون، بموجب قرار لرئيس الحكومة، وذلك لمدة أقصاها شهر واحد.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.17.585 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.585 بشأن دراسة الأثر الواجب إرفاقها ببعض مشاريع القوانين
المادة الأولى – المادة 12- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 065.13 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات إعداد دراسة الأثر الواجب إرفاقها ببعض مشاريع القوانين الرامية
- المادة 2يتم إنجاز دراسة الأثر بشأن كل مشروع قانون، سواء قبل الشروع في إعداده أو بعد ذلك، بقرار لرئيس الحكومة. يتخذ رئيس الحكومة القرار المذكور، إما بمبادرة منه أو باقتر
- المادة 3تستثنى من دراسة الأثر:
- المادة 4يجب أن تتضمن دراسة الأثر المزمع إنجازها بشأن كل مشروع قانون، على وجه الخصوص، ما يلي:
- المادة 5يتم إعداد دراسة الأثر من قبل السلطة الحكومية صاحبة مشروع القانون موضوع الدراسة، إما من قبل المصالح التابعة لها أو بتنسيق مع سلطات وهيئات أخرى، وعند الاقتضاء، عن
- المادة 6يجب أن تنجز دراسة الأثر داخل أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ صدور القرار المشار إليه في المادة 2 أعلاه. ويمكن تمديد هذا الأجل، بطلب معلل من السلطة الحكومية ص
- المادة 7توجه السلطة الحكومية صاحبة مشروع القانون موضوع دراسة الأثر نسخة من هذه الدراسة إلى رئيس الحكومة، مرفقة بالمشروع المذكور في حالة إنجازه، قصد عرضها على أنظار اللج
- المادة 8تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تحمل اسم «لجنة دراسة أثر مشاريع القوانين» يعهد إليها بالتحقق من استيفاء دراسة الأثر المنجزة للشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، و
- المادة 9تعد اللجنة تقريرا تركيبيا عن أشغالها يرفع إلى رئيس الحكومة، ويجب أن يتضمن، على وجه الخصوص، الخلاصات ونتائج التقييم التي توصلت إليها بشأن كل دراسة للأثر عرضت علي
- المادة 10تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 13 والفقرة الأولى من المادة 19 من القانون التنظيمي السالف الذكر، يتولى الأمين العام للحكومة توزيع نسخة من دراسة الأثر الم
- المادة 11لتطبيق أحكام المادة 21 من القانون التنظيمي السالف الذكر، تعد السلطة الحكومية صاحبة مشروع القانون تقريرا حول دراسة الأثر المنجزة، يرفق بالمشروع المذكور بمناسبة إ
- المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الأمين العام للحكومة، ويعمل به ابتداء من 2 يناير 2018.