مرسوم رقم 2.17.655 بإحداث اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة
مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 90 و 92 منه؛
وعلى القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.09 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) ولا سيما المادة 15 منه؛
وعلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تم اعتمادها بتاريخ 25 يونيو 2017 ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 9 مواد
المادة الأولى
تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تسمى «اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة»، ويشار إليها بعده في هذا المرسوم باسم «اللجنة».
المادة الثانية
يعهد إلى اللجنة على الخصوص بما يلي:
- –تحديد التدابير الرامية إلى تفعيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في السياسات العمومية والاستراتيجيات والمخططات العامة والقطاعية والترابية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي؛
- –السهر على تتبع تنفيذ مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من قبل جميع الأطراف المعنية، كل حسب اختصاصاته؛
- –اقتراح التدابير الكفيلة بضمان انسجام السياسات العمومية للقطاعات المعنية مع الأولويات والتوجهات العامة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
المادة الثالثة
يرأس اللجنة رئيس الحكومة، وتتألف من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
- –حقوق الإنسان؛
- –الداخلية؛
- –الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛
- –العدل؛
- –الاقتصاد والمالية؛
- –الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛
- –إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
- –التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛
- –الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي؛
- –التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء؛
- –الصحة؛
- –الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة؛
- –السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي؛
- –الشباب والرياضة؛
- –الثقافة والاتصال؛
- –الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية؛
- –الشغل والإدماج المهني؛
- –العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛
- –إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
المادة الرابعة
تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في اجتماعاتها، بصفة استشارية، كل سلطة حكومية أخرى أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة مهنية أو جمعية من جمعيات المجتمع المدني، وكذا كل شخص يرى فائدة في حضوره.
المادة الخامسة
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة مهام الكتابة الدائمة للجنة الاستراتيجية، وتقوم على الخصوص بما يلي:
- –التحضير لاجتماعات اللجنة وإعداد محاضرها؛
- –إعداد مشاريع المقترحات المزمع عرضها على اللجنة بتنسيق مع جميع السلطات والهيئات المعنية؛
- –السهر على حسن سير أشغالها وأشغال اللجان الخاصة المحدثة من قبلها؛
- –تتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية.
المادة السادسة
تحدث لدى اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة »لجنة قيادة للتتبع والمواكبة« تتولى رئاستها السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، تناط بها المهام التالية:
- –القيام بمختلف أعمال التنسيق والتتبع والمواكبة من أجل تنفيذ قرارات اللجنة الاستراتيجية؛
- –وضع برامج للتواصل والتحسيس من أجل التعريف بمضامين الاستراتيجية الوطنية وأهدافها وتعبئة مختلف الفاعلين المعنيين من أجل الالتزام بها؛
- –إعداد تقرير سنوي حول حصيلة الأنشطة التي تم القيام بها من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وبرنامج العمل المزمع القيام به.
المادة السابعة
تتألف لجنة القيادة للتتبع والمواكبة من الكتاب العامين للقطاعات الوزارية الممثلة في اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة.
كما يمكنها أن تدعو للمشاركة في أشغالها، بصفة استشارية، كل هيئة أو منظمة مهنية تمثل القطاع الخاص أو جمعية من جمعيات المجتمع المدني وكذا كل شخص ترى فائدة في حضوره.
المادة الثامنة
يمكن للجنة القيادة للتتبع والمواكبة إحداث مجموعات عمل، لمساعدتها في القيام بمهامها.
المادة التاسعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 25 من جمادى الآخرة 1439 (14 مارس 2018).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، الإمضاء: عزيز رباح.