مادةmadda
FR

يعهد إلى اللجنة على الخصوص بما يلي:

  1. –تحديد التدابير الرامية إلى تفعيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في السياسات العمومية والاستراتيجيات والمخططات العامة والقطاعية والترابية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي؛
  2. –السهر على تتبع تنفيذ مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من قبل جميع الأطراف المعنية، كل حسب اختصاصاته؛
  3. –اقتراح التدابير الكفيلة بضمان انسجام السياسات العمومية للقطاعات المعنية مع الأولويات والتوجهات العامة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.17.655 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.655 بإحداث اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تسمى «اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة»، ويشار إليها بعده في هذا المرسوم باسم «اللجنة».
  2. المادة الثانيةيعهد إلى اللجنة على الخصوص بما يلي:
  3. المادة الثالثةيرأس اللجنة رئيس الحكومة، وتتألف من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
  4. المادة الرابعةتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتن
  5. المادة الخامسةتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة مهام الكتابة الدائمة للجنة الاستراتيجية، وتقوم على الخصوص بما يلي:
  6. المادة السادسةتحدث لدى اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة »لجنة قيادة للتتبع والمواكبة« تتولى رئاستها السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، تناط بها المهام التالية:
  7. المادة السابعةتتألف لجنة القيادة للتتبع والمواكبة من الكتاب العامين للقطاعات الوزارية الممثلة في اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة.
  8. المادة الثامنةيمكن للجنة القيادة للتتبع والمواكبة إحداث مجموعات عمل، لمساعدتها في القيام بمهامها.
  9. المادة التاسعةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 9 مواد