ف 1تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.
ف 2ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في اجتماعاتها، بصفة استشارية، كل سلطة حكومية أخرى أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة مهنية أو جمعية من جمعيات المجتمع المدني، وكذا كل شخص يرى فائدة في حضوره.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.17.655 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.655 بإحداث اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تسمى «اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة»، ويشار إليها بعده في هذا المرسوم باسم «اللجنة».
- المادة الثانيةيعهد إلى اللجنة على الخصوص بما يلي:
- المادة الثالثةيرأس اللجنة رئيس الحكومة، وتتألف من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
- المادة الرابعةتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتن
- المادة الخامسةتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة مهام الكتابة الدائمة للجنة الاستراتيجية، وتقوم على الخصوص بما يلي:
- المادة السادسةتحدث لدى اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة »لجنة قيادة للتتبع والمواكبة« تتولى رئاستها السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، تناط بها المهام التالية:
- المادة السابعةتتألف لجنة القيادة للتتبع والمواكبة من الكتاب العامين للقطاعات الوزارية الممثلة في اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة.
- المادة الثامنةيمكن للجنة القيادة للتتبع والمواكبة إحداث مجموعات عمل، لمساعدتها في القيام بمهامها.
- المادة التاسعةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.