مادة madda
FR

يرأس اللجنة رئيس الحكومة، وتتألف من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:

  1. –حقوق الإنسان؛
  2. –الداخلية؛
  3. –الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛
  4. –العدل؛
  5. –الاقتصاد والمالية؛
  6. –الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛
  7. –إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
  8. –التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛
  9. –الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي؛
  10. –التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء؛
  11. –الصحة؛
  12. –الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة؛
  13. –السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي؛
  14. –الشباب والرياضة؛
  15. –الثقافة والاتصال؛
  16. –الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية؛
  17. –الشغل والإدماج المهني؛
  18. –العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛
  19. –إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.17.655 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.655 بإحداث اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تسمى «اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة»، ويشار إليها بعده في هذا المرسوم باسم «اللجنة».
  2. المادة الثانيةيعهد إلى اللجنة على الخصوص بما يلي:
  3. المادة الثالثةيرأس اللجنة رئيس الحكومة، وتتألف من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
  4. المادة الرابعةتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتن
  5. المادة الخامسةتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة مهام الكتابة الدائمة للجنة الاستراتيجية، وتقوم على الخصوص بما يلي:
  6. المادة السادسةتحدث لدى اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة »لجنة قيادة للتتبع والمواكبة« تتولى رئاستها السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، تناط بها المهام التالية:
  7. المادة السابعةتتألف لجنة القيادة للتتبع والمواكبة من الكتاب العامين للقطاعات الوزارية الممثلة في اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة.
  8. المادة الثامنةيمكن للجنة القيادة للتتبع والمواكبة إحداث مجموعات عمل، لمساعدتها في القيام بمهامها.
  9. المادة التاسعةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 9 مواد