يرأس اللجنة رئيس الحكومة، وتتألف من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
- –حقوق الإنسان؛
- –الداخلية؛
- –الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛
- –العدل؛
- –الاقتصاد والمالية؛
- –الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛
- –إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
- –التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛
- –الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي؛
- –التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء؛
- –الصحة؛
- –الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة؛
- –السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي؛
- –الشباب والرياضة؛
- –الثقافة والاتصال؛
- –الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية؛
- –الشغل والإدماج المهني؛
- –العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛
- –إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.17.655 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.655 بإحداث اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تسمى «اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة»، ويشار إليها بعده في هذا المرسوم باسم «اللجنة».
- المادة الثانيةيعهد إلى اللجنة على الخصوص بما يلي:
- المادة الثالثةيرأس اللجنة رئيس الحكومة، وتتألف من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
- المادة الرابعةتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتن
- المادة الخامسةتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة مهام الكتابة الدائمة للجنة الاستراتيجية، وتقوم على الخصوص بما يلي:
- المادة السادسةتحدث لدى اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة »لجنة قيادة للتتبع والمواكبة« تتولى رئاستها السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، تناط بها المهام التالية:
- المادة السابعةتتألف لجنة القيادة للتتبع والمواكبة من الكتاب العامين للقطاعات الوزارية الممثلة في اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة.
- المادة الثامنةيمكن للجنة القيادة للتتبع والمواكبة إحداث مجموعات عمل، لمساعدتها في القيام بمهامها.
- المادة التاسعةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.