مرسوم يتعلق بتحديد الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة 6 (II - باء - °4) من المدونة العامة للضرائب (رقم 2.17.743)
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.24.966 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1446 (5 ديسمبر 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7363 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1446 (23 ديسمبر 2024)، ص 9880.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على أحكام المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006)، كما تم تغييرها وتتميمها، ولا سيما المادة 6 (II- باء -°4) منها؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 14 من جمادى الأولى 1439 (فاتح فبراير 2018)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 6 (II - باء -°4) من المدونة العامة للضرائب المشار إليها أعلاه، تستفيد الشركات الصناعية التي تزاول الأنشطة المبينة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم من الإعفاء الكلي المؤقت من الضريبة على الشركات.
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 شوال 1439 (19 يونيو 2018).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.