مرسوم رقم 2.17.826 بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة
مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.24.634 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7346 بتاريخ 20 ربيع الآخر 1446 (24 أكتوبر 2024)، ص 7305 ؛
- المرسوم رقم 2.19.480 الصادر في 14 من شوال 1440 (18 يونيو 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019)، ص 4629.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018) المتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها، لا سيما المواد 27 و 45 و 56 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من صفر 1439 (2 نوفمبر 2017)؛
وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 15 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018)، يحدد هذا المرسوم الشروط الخاصة لولوج أسلاك القوات المساعدة، والدرجات التي تشتمل عليها كل رتبة وتسلسل الأرقام الاستدلالية المطابقة لها وشروط الترقية فيها، وكذا التعويضات والمكافآت المخولة لأفراد القوات المساعدة.
المادة 2
بالإضافة إلى الشروط المحددة في المادة 56 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018)، ومع مراعاة أحكام البند 2 من المادة 57 منه، يمكن أن يلج أسلاك القوات المساعدة المترشحون المتوفرون على الشروط التالية:
- –أن يبلغوا من العمر، في تاريخ إجراء المباراة، 18 سنة على الأقل، و 23 سنة على الأكثر بالنسبة للتلاميذ الضباط و 24 سنة على الأكثر بالنسبة للتلاميذ المساعدين؛
- –أن يبلغوا من العمر في تاريخ ولوج صفوف القوات المساعدة 18 سنة على الأقل و 24 سنة على الأكثر، بالنسبة لرجال الصف.
ويمكن للمفتش العام المعني أن يرخص برفع حد السن الأقصى بالنسبة للتلاميذ المساعدين ولرجال الصف دون أن يتعدى هذا الحد 28 سنة، وذلك في حدود 5% من عدد المناصب المراد شغلها؛
- –أن يتوفروا، من غير انتعال أحذية، على الأقل على 1.70 متر من الطول بالنسبة للتلاميذ الضباط وللتلاميذ المساعدين ورجال الصف الذكور، و 1.65 متر بالنسبة للإناث؛
- –أن يكونوا:
- –حاصلين على الباكالوريا أو إحدى الشهادات المحددة بموجب النصوص الجاري بها العمل، بالنسبة للتلاميذ الضباط وللتلاميذ المساعدين؛
- –متوفرين على مستوى السلك الثانوي التأهيلي أو حاملين لدبلوم التأهيل المهني، بالنسبة للتلاميذ المخازنية؛
- –ألا يكونوا مصابين بأي مرض أو عاهة تضعف قدرتهم البدنية أو تعرقل عمل عضو من أعضائهم خلال مزاولة عملهم بالليل أو بالنهار، لا سيما الإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والخلل أو المرض العقلي الذي استوجب أو يستوجب علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية، وكذا جميع الإصابات في الحلق أو الحنجرة التي تعرقل خروج الصوت أو العجز الكلي أو الجزئي عن النطق؛
- –أن يتوفروا على قوة بصرية يبلغ مجموعها 16/20 على الأقل من غير استعمال النظارات أو عدسات لتقويم النظر أو أية وسيلة يمكنها رفع القوة البصرية، ويبلغ المقدار الأقصى للقوة البصرية 10/20 بالنسبة للعينين و 10/10 بالنسبة لكل عين، إضافة إلى عدم الإصابة باضطرابات حادة في التمييز بين الألوان؛
- –أن تكون لهم قوة سمع تمكنهم من سماع الهمس على بعد 0.50 متر وعلى سماع صوت عال على بعد خمسة أمتار. ويعتبر بمثابة عدم قدرة على القيام بالعمل كل اضطراب في السمع أوكل إصابة بالأذن تؤدي إلى الصمم في الأذن أو الأذنين؛
- –أن تكون نتيجة الصورة الرئوية للفحص بالأشعة عادية؛
- –ألا يكون التشخيص المصلي إيجابيا فيما يخص الالتهاب الكبدي من نوع «ب» أو «س» أو فيروس فقدان المناعة المكتسبة.
المادة 3
تحدد في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم، الدرجات التي تشتمل عليها كل رتبة والأرقام الاستدلالية المطابقة لها، وكذا شروط الترقية في الدرجة.
المادة 4
يستفيد أفراد القوات المساعدة من تعويض عن الأخطار وتعويض عن الأعباء.
كما يستفيد أفراد القوات المساعدة المنتمون لأسلاك المفتشين الممتازين والمفتشين والمساعدين الممتازين والمساعدين، علاوة على ذلك، من مكافأة عن التأطير.
تحدد المبالغ الشهرية للتعويض عن الأخطار وللتعويض عن الأعباء وللمكافأة عن التأطير، في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم، وتؤدى كل شهر عند انتهائه.
المادة 5
يستفيد أفراد القوات المساعدة المعينون في إحدى مناصب المسؤولية المنصوص عليها في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم، من تعويض عن المسؤولية وفق المقادير الشهرية المحددة في الجدول المذكور.
ولا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض آخر أو مكافأة من نفس النوع.
المادة 6
يستفيد المفتشان العامان المساعدان للقوات المساعدة والمديرون بالمصالح المركزية لإدارة القوات المساعدة وكذا الضابط المنسق لمجموعات الحراسة والتدخل بالمقرات التي تكتسي صبغة خاصة من تعويض عن المهام يحدد مبلغه الشهري في خمسة آلاف (5.000) درهم.
المادة 7
يستفيد أفراد القوات المساعدة الحاصلون على الدبلومات أو الشهادات العسكرية من المنحة عن الأهلية وفق الشروط والمقادير المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 8
يستفيد المفتشون الممتازون والمفتشون والمساعدون الممتازون والمساعدون، الذين يضطلعون بمهمة التدريب، من تعويض عن التدريب يؤدى لهم وفق المبالغ والشروط المحددة في الفصل الثالث المتعلق بالتدريب الوارد بالجزء XII من الملحق II المضاف إلى الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية. تحدد قائمة المستفيدين من التعويض المذكور بقرار لوزير الداخلية يتخذ باقتراح من المفتش العام المعني.
المادة 9
تحدد وضعية التلاميذ الضباط والتلاميذ المساعدين والتلاميذ المخازنية خلال فترة تكوينهم الأساسي بمؤسسات التكوين، بموجب النصوص التنظيمية المتعلقة بهذه المؤسسات.
المادة 10
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 27 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018)، يدمج أفراد القوات المساعدة في الرتب وفق الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.
ويعاد ترتيب المعنيين بالأمر في الدرجات الجديدة المطابقة، من حيث الترتيب العددي، لرتبهم الأصلية. وفي حالة عدم وجود درجة مطابقة، فيتم إعادة ترتيبهم في الدرجة الأعلى من رتبة الإدماج.
يحتفظ المعنيون بالأمر في درجتهم الجديدة بالأقدمية المكتسبة في رتبهم في درجاتهم الأصلية.
المادة 11
تعتبر الخدمات التي أداها المعنيون بالأمر في الدرجات الأصلية كما لو تم أداؤها في رتب الإدماج.
المادة 12
من أجل تطبيق الجدول رقم 1 المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، تحل الدرجات الأصلية المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه في المادة 13 أدناه رقم 2.72.741 ، محل الرتب الواردة في الجدول المذكور، وفق ما هو مبين في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.
المادة 13
تنسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، جميع المقتضيات المنافية لا سيما:
- –المرسوم رقم 2.72.741 الصادر في 5 ربيع الأول 1303 (9 أبريل 1973) المحدد بموجبه ترتيب الأرقام الاستدلالية وشروط الترقي في الرتبة وإدماج رجال القوات المساعدة؛
- –المرسوم رقم 2.76.431 الصادر في 8 شعبان 1396 (5 أغسطس 1976) بمنح بعض التعويضات لرجال القوات المساعدة كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 14
يعمل بهذا المرسوم، مع مراعاة الجدول رقم 1 الملحق به، ابتداء من تاريخ دخول الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018) حيز التنفيذ.
المادة 15
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 17 من جمادى الآخرة 1439 (6 مارس 2018).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية:
الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، الإمضاء: محمد بنعبد القادر.
الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 2.17.826 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1439 (6 مارس 2018) الدرجات التي تشتمل عليها كل رتبة والأرقام الاستدلالية المطابقة لها وشروط الترقية في الدرجة الموإمكة للبقربية وزارة العمل مديرية التشريم والدراسات)
- ب -سلك المساعدين الممتازين وسلك المساعدين الرقم الاستدلالي all الدرهد ابتداء من poil ينابر | ايتداء من فاتع يناير شرط aol arts 2013 1 222 232 قبل 3 هنوات من الشبعة 2 431 الام بعد 3 سذوات من dau : 3 140 252 بس 5 عنقوات هن الخنهة : 4 250 2 بيد 9 مبدوات من الضيبة مسافد ممتازمن الطيقة الأول 5 260 172 بعد 12 هلة من ALAN ai | ro & بعن 15 سلة من اليكنمة 7 #7 252 بعد 18 سنة من الضيمة ل 484 io تعد 21 ستة من الخسة AL قبل 3 سنوات من pri] Ho 1 2 3 2 بعد 3 ستوات سن الخدمة 3 233 جب EEE) من الغندية 4 241 2 بعد 9 ستوات من الشدمة délems ممتازهن الطليقة الثاتية DE 251 5 يعد 12 ia من الضدية un 2 251 ë 15 هنة من الخدمة 7 271 2 يعفٍ 18 سلة عن الهتعة EH 21 8 يعد 27 As من الخدعة nel 1 34 لجل 3 مبتوات من الضمية 1 20 215 بعد À سنوات من الخدمة 3 305 226 تعن 5 نوات Lalla 4 219 237 يعد À سهدوات من الخدمة مساعد من الطبفة الأول rw 5 2 يعد 12 سلة فن الشيعة é 241 253 يعد 15 صنة من الخدعة 7 353 270 يعد 18 سلة هن القدعة ii 355 8 يعد 27 هنةٌ من الخدعة 1 166 181 قبل 3 سنوات بن das 3 177 133 بعد 3 عنترات من الخدية Dal ف el 5 بعد 205 13 3 4 00+ 217 يعد 9 سنوات من Ba مساعد من الطيقة AN 5 211 124 بعد 12 صنة من الخدمة di 221 5 بهد 15 Au من الشدمة 7 217 153 بعل 13 UPS من الخدمة pire] 151 8 بعد ÀT سنة من الخدمة الرنية and pale is اللدرجة ls العمل
- ج -إطار رجال الصيف الوقم الاستدلالي ابتداء من فاتح يناير2018 | ايقداء من polis pol 201 ai 175 4152 174 dii 175 1315 157 Re شروط قبل تون ل Ml بعد سنتين في الرتبة بعد 6 سنوات ثبي الرتبة بيد 8 بمذوات في الرلية أو 12 سنة عن الخندمة جعد 10 منتوات ف الرتية أو134 سنة هن ul يعد 12 هنة في الرتية أو16 ضنة هن الخدعة يعت 14 سنة لي النية 9 10 سنة من الخدمة قيل its الرتية بعد مستنين في اليئية لوت صدرات من الخدمة يعد 4 صلوات قي الرتبة أو سنوات من bande يعد 8 سنوات في الرتبة 10 سنوات من الخدمة بعد 5 سنوات ل الرقبة eee TN من القدبية بعد 113 هنوات في الرجبة أو14 us من duos das 12 day لي الرنبة أو15 des من الخدمة بعد 14 ستة في الرتبة أو13 سنة من البكنهة قبل ستتين من الخدمة
- a)سنتين من القدبة بهد 4سلوات فن ah بعل نوات من الكسة lits Eu من Ait بعد 11 سدوات من اغيم تعد 12 ستة من اليكنسة نعف 14 سنة هن Aussi الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 2.17.826 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1439 (6 مارس 2018) المبالغ الشهرية بالدرهم للتعويض عن الأعباء وللتعويض عن الأخطار وللمكافأة عن التأطير2 الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 2.17.826 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1439 (6 مارس 2018) المقادير الشهرية للتعويض عن المسؤولية الجدول رقم 4 الملحق بالمرسوم رقم 2.17.826 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1439 (6 مارس 2018) إدماج أفراد القوات المساعدة