المادة 4
من مرسوم رقم 2.17.826 بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة
صيغة محينة بتاريخ 24 أكتوبر 2024
ف 1يستفيد أفراد القوات المساعدة من تعويض عن الأخطار وتعويض عن الأعباء.
ف 2كما يستفيد أفراد القوات المساعدة المنتمون لأسلاك المفتشين الممتازين والمفتشين والمساعدين الممتازين والمساعدين، علاوة على ذلك، من مكافأة عن التأطير.
ف 3تحدد المبالغ الشهرية للتعويض عن الأخطار وللتعويض عن الأعباء وللمكافأة عن التأطير، في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم، وتؤدى كل شهر عند انتهائه.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.17.826 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.826 بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة
المادة الأولى – المادة 15- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018)، يحدد هذا المرسوم الشروط الخاصة لولوج أسلاك القوات
- المادة 2بالإضافة إلى الشروط المحددة في المادة 56 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018)، ومع مراعاة أحكام البند 2
- المادة 3تحدد في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم، الدرجات التي تشتمل عليها كل رتبة والأرقام الاستدلالية المطابقة لها، وكذا شروط الترقية في الدرجة.
- المادة 4يستفيد أفراد القوات المساعدة من تعويض عن الأخطار وتعويض عن الأعباء.
- المادة 5يستفيد أفراد القوات المساعدة المعينون في إحدى مناصب المسؤولية المنصوص عليها في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم، من تعويض عن المسؤولية وفق المقادير الشهرية المح
- المادة 6يستفيد المفتشان العامان المساعدان للقوات المساعدة والمديرون بالمصالح المركزية لإدارة القوات المساعدة وكذا الضابط المنسق لمجموعات الحراسة والتدخل بالمقرات التي ت
- المادة 7يستفيد أفراد القوات المساعدة الحاصلون على الدبلومات أو الشهادات العسكرية من المنحة عن الأهلية وفق الشروط والمقادير المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.57.015 ا
- المادة 8يستفيد المفتشون الممتازون والمفتشون والمساعدون الممتازون والمساعدون، الذين يضطلعون بمهمة التدريب، من تعويض عن التدريب يؤدى لهم وفق المبالغ والشروط المحددة في ال
- المادة 9تحدد وضعية التلاميذ الضباط والتلاميذ المساعدين والتلاميذ المخازنية خلال فترة تكوينهم الأساسي بمؤسسات التكوين، بموجب النصوص التنظيمية المتعلقة بهذه المؤسسات.
- المادة 10تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 27 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018)، يدمج أفراد القوات المساع
- المادة 11تعتبر الخدمات التي أداها المعنيون بالأمر في الدرجات الأصلية كما لو تم أداؤها في رتب الإدماج.
- المادة 12من أجل تطبيق الجدول رقم 1 المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، تحل الدرجات الأصلية الم
- المادة 13تنسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، جميع المقتضيات المنافية لا سيما:
- المادة 14يعمل بهذا المرسوم، مع مراعاة الجدول رقم 1 الملحق به، ابتداء من تاريخ دخول الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 20
- المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة ا