المادة 2
من مرسوم رقم 2.17.826 بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة
صيغة محينة بتاريخ 24 أكتوبر 2024
ف 1بالإضافة إلى الشروط المحددة في المادة 56 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018)، ومع مراعاة أحكام البند 2 من المادة 57 منه، يمكن أن يلج أسلاك القوات المساعدة المترشحون المتوفرون على الشروط التالية:
- –أن يبلغوا من العمر، في تاريخ إجراء المباراة، 18 سنة على الأقل، و 23 سنة على الأكثر بالنسبة للتلاميذ الضباط و 24 سنة على الأكثر بالنسبة للتلاميذ المساعدين؛
- –أن يبلغوا من العمر في تاريخ ولوج صفوف القوات المساعدة 18 سنة على الأقل و 24 سنة على الأكثر، بالنسبة لرجال الصف.
ف 2ويمكن للمفتش العام المعني أن يرخص برفع حد السن الأقصى بالنسبة للتلاميذ المساعدين ولرجال الصف دون أن يتعدى هذا الحد 28 سنة، وذلك في حدود 5% من عدد المناصب المراد شغلها؛
- –أن يتوفروا، من غير انتعال أحذية، على الأقل على 1.70 متر من الطول بالنسبة للتلاميذ الضباط وللتلاميذ المساعدين ورجال الصف الذكور، و 1.65 متر بالنسبة للإناث؛
- –أن يكونوا:
- –حاصلين على الباكالوريا أو إحدى الشهادات المحددة بموجب النصوص الجاري بها العمل، بالنسبة للتلاميذ الضباط وللتلاميذ المساعدين؛
- –متوفرين على مستوى السلك الثانوي التأهيلي أو حاملين لدبلوم التأهيل المهني، بالنسبة للتلاميذ المخازنية؛
- –ألا يكونوا مصابين بأي مرض أو عاهة تضعف قدرتهم البدنية أو تعرقل عمل عضو من أعضائهم خلال مزاولة عملهم بالليل أو بالنهار، لا سيما الإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والخلل أو المرض العقلي الذي استوجب أو يستوجب علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية، وكذا جميع الإصابات في الحلق أو الحنجرة التي تعرقل خروج الصوت أو العجز الكلي أو الجزئي عن النطق؛
- –أن يتوفروا على قوة بصرية يبلغ مجموعها 16/20 على الأقل من غير استعمال النظارات أو عدسات لتقويم النظر أو أية وسيلة يمكنها رفع القوة البصرية، ويبلغ المقدار الأقصى للقوة البصرية 10/20 بالنسبة للعينين و 10/10 بالنسبة لكل عين، إضافة إلى عدم الإصابة باضطرابات حادة في التمييز بين الألوان؛
- –أن تكون لهم قوة سمع تمكنهم من سماع الهمس على بعد 0.50 متر وعلى سماع صوت عال على بعد خمسة أمتار. ويعتبر بمثابة عدم قدرة على القيام بالعمل كل اضطراب في السمع أوكل إصابة بالأذن تؤدي إلى الصمم في الأذن أو الأذنين؛
- –أن تكون نتيجة الصورة الرئوية للفحص بالأشعة عادية؛
- –ألا يكون التشخيص المصلي إيجابيا فيما يخص الالتهاب الكبدي من نوع «ب» أو «س» أو فيروس فقدان المناعة المكتسبة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.17.826 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.826 بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة
المادة الأولى – المادة 15- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018)، يحدد هذا المرسوم الشروط الخاصة لولوج أسلاك القوات
- المادة 2بالإضافة إلى الشروط المحددة في المادة 56 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018)، ومع مراعاة أحكام البند 2
- المادة 3تحدد في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم، الدرجات التي تشتمل عليها كل رتبة والأرقام الاستدلالية المطابقة لها، وكذا شروط الترقية في الدرجة.
- المادة 4يستفيد أفراد القوات المساعدة من تعويض عن الأخطار وتعويض عن الأعباء.
- المادة 5يستفيد أفراد القوات المساعدة المعينون في إحدى مناصب المسؤولية المنصوص عليها في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم، من تعويض عن المسؤولية وفق المقادير الشهرية المح
- المادة 6يستفيد المفتشان العامان المساعدان للقوات المساعدة والمديرون بالمصالح المركزية لإدارة القوات المساعدة وكذا الضابط المنسق لمجموعات الحراسة والتدخل بالمقرات التي ت
- المادة 7يستفيد أفراد القوات المساعدة الحاصلون على الدبلومات أو الشهادات العسكرية من المنحة عن الأهلية وفق الشروط والمقادير المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.57.015 ا
- المادة 8يستفيد المفتشون الممتازون والمفتشون والمساعدون الممتازون والمساعدون، الذين يضطلعون بمهمة التدريب، من تعويض عن التدريب يؤدى لهم وفق المبالغ والشروط المحددة في ال
- المادة 9تحدد وضعية التلاميذ الضباط والتلاميذ المساعدين والتلاميذ المخازنية خلال فترة تكوينهم الأساسي بمؤسسات التكوين، بموجب النصوص التنظيمية المتعلقة بهذه المؤسسات.
- المادة 10تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 27 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018)، يدمج أفراد القوات المساع
- المادة 11تعتبر الخدمات التي أداها المعنيون بالأمر في الدرجات الأصلية كما لو تم أداؤها في رتب الإدماج.
- المادة 12من أجل تطبيق الجدول رقم 1 المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، تحل الدرجات الأصلية الم
- المادة 13تنسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، جميع المقتضيات المنافية لا سيما:
- المادة 14يعمل بهذا المرسوم، مع مراعاة الجدول رقم 1 الملحق به، ابتداء من تاريخ دخول الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 20
- المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة ا