مادة madda
FR

يستفيد المفتشون الممتازون والمفتشون والمساعدون الممتازون والمساعدون، الذين يضطلعون بمهمة التدريب، من تعويض عن التدريب يؤدى لهم وفق المبالغ والشروط المحددة في الفصل الثالث المتعلق بالتدريب الوارد بالجزء XII من الملحق II المضاف إلى الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية. تحدد قائمة المستفيدين من التعويض المذكور بقرار لوزير الداخلية يتخذ باقتراح من المفتش العام المعني.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.17.826 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.826 بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة

المادة الأولى – المادة 15
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018)، يحدد هذا المرسوم الشروط الخاصة لولوج أسلاك القوات
  2. المادة 2بالإضافة إلى الشروط المحددة في المادة 56 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018)، ومع مراعاة أحكام البند 2
  3. المادة 3تحدد في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم، الدرجات التي تشتمل عليها كل رتبة والأرقام الاستدلالية المطابقة لها، وكذا شروط الترقية في الدرجة.
  4. المادة 4يستفيد أفراد القوات المساعدة من تعويض عن الأخطار وتعويض عن الأعباء.
  5. المادة 5يستفيد أفراد القوات المساعدة المعينون في إحدى مناصب المسؤولية المنصوص عليها في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم، من تعويض عن المسؤولية وفق المقادير الشهرية المح
  6. المادة 6يستفيد المفتشان العامان المساعدان للقوات المساعدة والمديرون بالمصالح المركزية لإدارة القوات المساعدة وكذا الضابط المنسق لمجموعات الحراسة والتدخل بالمقرات التي ت
  7. المادة 7يستفيد أفراد القوات المساعدة الحاصلون على الدبلومات أو الشهادات العسكرية من المنحة عن الأهلية وفق الشروط والمقادير المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.57.015 ا
  8. المادة 8يستفيد المفتشون الممتازون والمفتشون والمساعدون الممتازون والمساعدون، الذين يضطلعون بمهمة التدريب، من تعويض عن التدريب يؤدى لهم وفق المبالغ والشروط المحددة في ال
  9. المادة 9تحدد وضعية التلاميذ الضباط والتلاميذ المساعدين والتلاميذ المخازنية خلال فترة تكوينهم الأساسي بمؤسسات التكوين، بموجب النصوص التنظيمية المتعلقة بهذه المؤسسات.
  10. المادة 10تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 27 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018)، يدمج أفراد القوات المساع
  11. المادة 11تعتبر الخدمات التي أداها المعنيون بالأمر في الدرجات الأصلية كما لو تم أداؤها في رتب الإدماج.
  12. المادة 12من أجل تطبيق الجدول رقم 1 المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، تحل الدرجات الأصلية الم
  13. المادة 13تنسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، جميع المقتضيات المنافية لا سيما:
  14. المادة 14يعمل بهذا المرسوم، مع مراعاة الجدول رقم 1 الملحق به، ابتداء من تاريخ دخول الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 20
  15. المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة ا
فهرس النص كاملا · 15 مادة