مادةmadda
مرسوم رقم 2.18.27

مرسوم رقم 2.18.27 بتطبيق القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية

مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.126 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، ولا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه؛

وعلى القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.202 بتاريخ 1 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛

وعلى القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.207 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 9 رمضان 1439 (25 ماي 2018)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، يحرر محضر ضبط حالة الغش أثناء اجتياز المترشحات والمترشحين للامتحانات المدرسية، حسب الحالة، وفق النموذج رقم (1) أو رقم

(2) الملحقين بهذا المرسوم.

المادة 2

تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 02.13 ، يحرر محضر إثبات حالة الغش أثناء تقييم أجوبة المترشحات والمترشحين للامتحانات المدرسية، حسب الحالة، وفق النموذج رقم (3) أو رقم (4) الملحقين بهذا المرسوم.

المادة 3

تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 02.13 ، يعين أعضاء اللجن التأديبية على مستوى كل مديرية إقليمية، بموجب مقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بناء على اقتراح من المدير الإقليمي المعني، قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ إجراء الامتحانات المدرسية.

تتكون كل لجنة تأديبية من الأعضاء التاليين:

  1. –ممثل عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، بصفته رئيسا؛
  2. –ممثل عن المديرية الإقليمية المعنية؛
  3. –مفتش تربوي حسب السلك التعليمي؛
  4. –مدير مؤسسة للتربية والتعليم العمومي حسب السلك التعليمي؛
  5. –أستاذ حسب السلك التعليمي؛
  6. –ممثل عن مؤسسة التكوين المهني المعنية، إذا كانت الامتحانات تتعلق بالمسالك المهنية.

تتولى اللجن التأديبية البت في محاضر حالات الغش التي تم ضبطها سواء أثناء اجتياز المترشحات والمترشحين للامتحانات المدرسية أو أثناء تقييم أجوبة الامتحان، واتخاذ التدابير والعقوبات اللازمة في حق مرتكبيها، والمنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 02.13.

المادة 4

تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 02.13 ، يعين أعضاء اللجن التأديبية الخاصة بمؤسسات التكوين المهني العمومي، على مستوى كل مديرية إقليمية، بموجب مقرر للمسؤول الجهوي للقطاع المكون المعني أو الهيئة المكونة المعنية بناء على اقتراح من المدير الإقليمي المعني، قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ إجراء الامتحانات المدرسية.

تتكون كل لجنة تأديبية من الأعضاء التاليين:

  1. –ممثل عن التمثيلية الجهوية للقطاع أو الهيئة المعنية، بصفته رئيسا؛
  2. –ممثل عن المديرية الإقليمية المعنية؛
  3. –مدير مؤسسة التكوين المهني العمومي حسب مستوى التكوين؛
  4. –مكون حسب مستوى التكوين.

تتولى اللجن التأديبية البت في محاضر حالات الغش التي تم ضبطها سواء أثناء اجتياز المترشحات والمترشحين للامتحانات المدرسية أو أثناء تقييم أجوبة الامتحان، واتخاذ التدابير والعقوبات اللازمة في حق مرتكبيها، والمنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 02.13.

المادة 5

تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 02.13 ، يعين أعضاء اللجن التأديبية الخاصة بمؤسسات التكوين المهني الخصوصي المعتمدة، على مستوى كل مصلحة لا ممركزة لقطاع التكوين المهني، بموجب مقرر للمسؤول عن المصلحة المعنية بناء على اقتراح من جمعيات مؤسسات التكوين المهني الخصوصي والغرف المهنية المتواجدة داخل دائرة نفوذ المصلحة اللاممركزة المذكورة، قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ إجراء الامتحانات المدرسية.

تتكون كل لجنة تأديبية من الأعضاء التاليين:

  1. –ممثل المصلحة اللاممركزة لقطاع التكوين المهني، رئيسا؛
  2. –ممثلين إثنين عن جمعيات مؤسسات التكوين المهني الخصوصي؛
  3. –ممثل واحد عن كل غرفة مهنية.

تتولى اللجن التأديبية البت في محاضر حالات الغش التي تم ضبطها سواء أثناء اجتياز المترشحات والمترشحين للامتحانات المدرسية أو أثناء تقييم أجوبة الامتحان، واتخاذ التدابير والعقوبات اللازمة في حق مرتكبيها، والمنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 02.13.

المادة 6

تكون مداولات اللجن التأديبية سرية، ويشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها أكثر من نصف أعضائها.

تتخذ اللجن التأديبية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس. تحرر كل لجنة تأديبية، فور انتهاء أشغالها، محضرا يوقع عليه جميع أعضائها الحاضرين، يتضمن نتائج التصويت وسير أشغال مداولاتها.

المادة 7

تتخذ اللجن التأديبية قراراتها بناء على الأفعال المرتكبة والمثبتة في المحاضر المحررة في شأن عمليات الغش، وتحال نسخة منها، بالنسبة للمترشحين الرسميين، إلى:

  1. –مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعني والمدير الإقليمي المعني فيما يخص مؤسسات التعليم والتكوين العمومي التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الخاضعة لمراقبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
  2. –المسؤول الجهوي والمسؤول الإقليمي أو رئيس المصلحة اللاممركزة فيما يخص مؤسسات التكوين المهني العمومي ومؤسسات التكوين المهني الخصوصي المعتمدة والخاضعة شهاداتها ودبلوماتها للمعادلة مع الشهادات والدبلومات الوطنية.

كما تحال نسخة من المحاضر المذكورة إلى مدير مؤسسة التعليم أو التكوين التي ينتمي إليها المترشح المتخذة في حقه العقوبة التأديبية قصد ترتيبها في الملف الخاص به، وكذا إلى المعني بالأمر أو ولي أمره.

وتسجل القرارات الخاصة بالعقوبات المتخذة من لدن اللجن التأديبية في حق المترشحين الأحرار في قاعدة المعطيات المحدثة لهذا الغرض. وتسلم نسخة منها للمعنيين بالأمر.

المادة 8

يمكن للمترشحة أو المترشح الذي صدرت في حقه إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 02.13 ، التظلم من قرارات اللجن التأديبية، طبقا للكيفيات والإجراءات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني.

المادة 9

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وحرر بالرباط في 9 رمضان 1439 (25 ماي 2018).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الإمضاء: سعيد أمزازي.

للبم لكو لامغربية 31/29 العول مديرية التشريم والدرابات) ARTE ليذ PET عير سجرابيها Pre ا الأكادوية الجهوية mr 4 cs Hal المديرية الإقلبهية ب rl رق (1] pas ضبط حالة الفش أثناء اجتيار امتعان Eu FETES أرقام امعان امتميين من إلى sols رق قامة L APT RES EN TER ET : تأر إجراء الاخبار .1 08 ها : last يداية gs, 5 : الاحة 2 د Le : الشمبة / المسلك / السنصصص ( بالنسبة لامتسانات اللاكلوريا وشيانة | 6 , توقيت ضبط حلة الغش , 8 (a get Gel 10 | 0 ضبط في حالة gi PA.

مطبوعة | اليد CRIE رق الاسمان ؛ .8 وليقة مطبومة أو مكنية بأ CE) AN days Cat رغ البطاقة الرطبية للتعريف أو أي وثيقة 9 ll el لا ورقة تحرير أو تسويد لا هاتف تقال أى وسيلة إلكترونية أخرى ( يعين تمدينها ) : سه (las وسيلة أخرى ( يتعين À 5 : الوقائم .1 : ) وعسنها lance ( soude الوثائق والوسائل المرفئة 12 الإعم الكامل للمكلف يأطراسة الإطار والمهمة مقر العمل ps) ملاة ee اضر كل عل ك حا طن على 4 I شرف D Éd dé dE حصة إجراء hey : مرك الامتحان وتوقيع المشرف على المركر بعد الاطلاع على مضمون الحضر : توقيع المكلف بالحراسة A المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريم والدراسات) اللاي للنللنتت م ليا يلي ووم افده وين pl نااك الالال 1 خا نار إن وزر Castres TT ALT ET 0 اللديرية الإقلبية ب DEEE yat ضبط lee الفش أثنام اسجتياز استحان دورة fi الامسان : 1 رم قامة el sg امتحان التدرين من sl

1 .لايخ إجراء du sul. 4 : Jet الفسيبة Jr ES ؛ 5 2 اليه : 5 ce, بداية Le : vi 5 | 3 السلك / اليس 8 ريت شبط حلة الفش ؛ L 5 ei, 7 الكامل للصرب ( 1 ) Le gl في de عش: PE NET D في النش : 1

8 .رم الانعمان ؛ ل وئيقة مطبوعة أو مكبوية بالبد :

9 رم le الوطية للتعريف أو أي وثيقة ثنبث هوبة المندرب )4( ARS es Ù ' ْ ورقة jé أو لسويد أسيد Al | لا هاتف قال أو وسيلة إلكتزوية أخري ( يعين تمديدها ) : su À وسيلة أخرى ( qua تمديدها ) :

spl 1

13 . الولائق ré GA el ( عددها ae ) :

ازعم الكامل للسكلف بالحراسة الإطار واللهمة مقر العمل al ملاحظة : ya على المكلفين LL تعبئة dl بكل cie لكل حالة طش على ae وتسلهه إلى المشرف على مركز sv عد جاية حصة إجرأء الاختبار.

: بعد الاطلام على مضمون الحضر : توق مكلف بالحراسة SH مرك الامتعان وتوقيع المشرف عل fe EU مسد الأادجية الجهوية Sa والتكرين a 0 à lt الإتلهية نب :

posé رق (3) ضر ثبوت حالة db al تقييم ( تصحيح ) الأجوبة أبتسان : ذورة | زمر ptet الأحبوبة : 5 الأرقم Ro لرزمة أوراق التحرير / من ؛ 1 إلى :

as, 2 :

: العالي) les LME on باللنسبة ( ail / الشعبة / الماك . 3 LI . 4 السري ul 9( لني ثبت في de ممارسة القش :

pat. 5 تقيم الأجوية ( اسيم ) :

.. قري أو قرائن à alles ب . تفاصيل أخر حول le الفش:

ج . الوقائق dt as il أعضاء da تيم cells Chef dur JS 3 الإطار والمهمة مقر العمل rs ملاحظة gps à على أعضام de التقيم ( التصحيح ) تعبئة الفضر بكل عنابة؛ لكل حالة غش على حلةء وتصلهه إلي المشرف على كر اليم le chantal gl) 2 | ! (التصحيح) au مركر التقيم ( التسبحييح ) وتوقيع المشرف على المركر ترقيع رئيس أو منسق لجنة Fe : god بعد اطلام على مطبمون المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريم والدراسات) ce un 4 1 رار mn TE

(4) À البوذج م ذورة jet a 0 :) مركر اتيم ( التسيح : إلى 0 1 .. الأرقام السرية لرزمة أوراق التخرير '/ من ؛

سفت فم وي - سنت عيسبه بيمتعدعيد ع بيه يبيد عبس سيج al, 2 seal! السلك . 3 1 مارسة الغش 2 بيب بسب دب سما ماحد تاجات نات de الوم السري المصرب (3) اللي تبث في 4 8 PIE EEE een enr ennnnnnananninrnirras sas Lure الفش ؛ Sgen افرية أو فرأئن تفاصيل أخرى حول جة القش: 9 ا ل . 5 وقح مسو مومسم ب وو وده مو عة مت عه قا = . : as sh ج . الوثائق culs nr ps الكامل الإطار والميمة مر العيل pr ملاحظة : يتين على أعضاء gli dut ( الصبحيح ) pl dt يكل عباية, لكل حالة خش على che ولسلهه إفي المشرف على مركر ll ( التصسيح ) مباشرة بعد إلبات «grill le خاتم مرك اليم mel) ) وتوقع المشرف على امرك توقع رئيس أو ملق لجة القم (gel) :

يعد الاطلاع على مضمون él :