تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 02.13 ، يحرر محضر إثبات حالة الغش أثناء تقييم أجوبة المترشحات والمترشحين للامتحانات المدرسية، حسب الحالة، وفق النموذج رقم (3) أو رقم (4) الملحقين بهذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.18.27 — madda.ma
مرسوم رقم 2.18.27 بتطبيق القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية
المادة الأولى – المادة 9- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، يحرر محضر ضبط حالة الغش أثناء اجتياز ال
- المادة 2تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 02.13 ، يحرر محضر إثبات حالة الغش أثناء تقييم أجوبة المترشحات والمترشحين للامتحانات المدرسية، حسب الحالة، وفق
- المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 02.13 ، يعين أعضاء اللجن التأديبية على مستوى كل مديرية إقليمية، بموجب مقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية و
- المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 02.13 ، يعين أعضاء اللجن التأديبية الخاصة بمؤسسات التكوين المهني العمومي، على مستوى كل مديرية إقليمية، بموجب
- المادة 5تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 02.13 ، يعين أعضاء اللجن التأديبية الخاصة بمؤسسات التكوين المهني الخصوصي المعتمدة، على مستوى كل مصلحة لا ممرك
- المادة 6تكون مداولات اللجن التأديبية سرية، ويشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها أكثر من نصف أعضائها.
- المادة 7تتخذ اللجن التأديبية قراراتها بناء على الأفعال المرتكبة والمثبتة في المحاضر المحررة في شأن عمليات الغش، وتحال نسخة منها، بالنسبة للمترشحين الرسميين، إلى:
- المادة 8يمكن للمترشحة أو المترشح الذي صدرت في حقه إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 02.13 ، التظلم من قرارات اللجن التأ
- المادة 9يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.