مادةmadda
FR

تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 02.13 ، يحرر محضر إثبات حالة الغش أثناء تقييم أجوبة المترشحات والمترشحين للامتحانات المدرسية، حسب الحالة، وفق النموذج رقم (3) أو رقم (4) الملحقين بهذا المرسوم.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.18.27 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.18.27 بتطبيق القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية

المادة الأولى – المادة 9
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، يحرر محضر ضبط حالة الغش أثناء اجتياز ال
  2. المادة 2تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 02.13 ، يحرر محضر إثبات حالة الغش أثناء تقييم أجوبة المترشحات والمترشحين للامتحانات المدرسية، حسب الحالة، وفق
  3. المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 02.13 ، يعين أعضاء اللجن التأديبية على مستوى كل مديرية إقليمية، بموجب مقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية و
  4. المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 02.13 ، يعين أعضاء اللجن التأديبية الخاصة بمؤسسات التكوين المهني العمومي، على مستوى كل مديرية إقليمية، بموجب
  5. المادة 5تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 02.13 ، يعين أعضاء اللجن التأديبية الخاصة بمؤسسات التكوين المهني الخصوصي المعتمدة، على مستوى كل مصلحة لا ممرك
  6. المادة 6تكون مداولات اللجن التأديبية سرية، ويشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها أكثر من نصف أعضائها.
  7. المادة 7تتخذ اللجن التأديبية قراراتها بناء على الأفعال المرتكبة والمثبتة في المحاضر المحررة في شأن عمليات الغش، وتحال نسخة منها، بالنسبة للمترشحين الرسميين، إلى:
  8. المادة 8يمكن للمترشحة أو المترشح الذي صدرت في حقه إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 02.13 ، التظلم من قرارات اللجن التأ
  9. المادة 9يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
فهرس النص كاملا · 9 مواد