ف 1تتخذ اللجن التأديبية قراراتها بناء على الأفعال المرتكبة والمثبتة في المحاضر المحررة في شأن عمليات الغش، وتحال نسخة منها، بالنسبة للمترشحين الرسميين، إلى:
- –مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعني والمدير الإقليمي المعني فيما يخص مؤسسات التعليم والتكوين العمومي التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الخاضعة لمراقبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
- –المسؤول الجهوي والمسؤول الإقليمي أو رئيس المصلحة اللاممركزة فيما يخص مؤسسات التكوين المهني العمومي ومؤسسات التكوين المهني الخصوصي المعتمدة والخاضعة شهاداتها ودبلوماتها للمعادلة مع الشهادات والدبلومات الوطنية.
ف 2كما تحال نسخة من المحاضر المذكورة إلى مدير مؤسسة التعليم أو التكوين التي ينتمي إليها المترشح المتخذة في حقه العقوبة التأديبية قصد ترتيبها في الملف الخاص به، وكذا إلى المعني بالأمر أو ولي أمره.
ف 3وتسجل القرارات الخاصة بالعقوبات المتخذة من لدن اللجن التأديبية في حق المترشحين الأحرار في قاعدة المعطيات المحدثة لهذا الغرض. وتسلم نسخة منها للمعنيين بالأمر.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.18.27 — madda.ma
مرسوم رقم 2.18.27 بتطبيق القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية
المادة الأولى – المادة 9- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، يحرر محضر ضبط حالة الغش أثناء اجتياز ال
- المادة 2تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 02.13 ، يحرر محضر إثبات حالة الغش أثناء تقييم أجوبة المترشحات والمترشحين للامتحانات المدرسية، حسب الحالة، وفق
- المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 02.13 ، يعين أعضاء اللجن التأديبية على مستوى كل مديرية إقليمية، بموجب مقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية و
- المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 02.13 ، يعين أعضاء اللجن التأديبية الخاصة بمؤسسات التكوين المهني العمومي، على مستوى كل مديرية إقليمية، بموجب
- المادة 5تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 02.13 ، يعين أعضاء اللجن التأديبية الخاصة بمؤسسات التكوين المهني الخصوصي المعتمدة، على مستوى كل مصلحة لا ممرك
- المادة 6تكون مداولات اللجن التأديبية سرية، ويشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها أكثر من نصف أعضائها.
- المادة 7تتخذ اللجن التأديبية قراراتها بناء على الأفعال المرتكبة والمثبتة في المحاضر المحررة في شأن عمليات الغش، وتحال نسخة منها، بالنسبة للمترشحين الرسميين، إلى:
- المادة 8يمكن للمترشحة أو المترشح الذي صدرت في حقه إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 02.13 ، التظلم من قرارات اللجن التأ
- المادة 9يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.