مادةmadda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 02.13 ، يعين أعضاء اللجن التأديبية الخاصة بمؤسسات التكوين المهني العمومي، على مستوى كل مديرية إقليمية، بموجب مقرر للمسؤول الجهوي للقطاع المكون المعني أو الهيئة المكونة المعنية بناء على اقتراح من المدير الإقليمي المعني، قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ إجراء الامتحانات المدرسية.

ف 2تتكون كل لجنة تأديبية من الأعضاء التاليين:

  1. –ممثل عن التمثيلية الجهوية للقطاع أو الهيئة المعنية، بصفته رئيسا؛
  2. –ممثل عن المديرية الإقليمية المعنية؛
  3. –مدير مؤسسة التكوين المهني العمومي حسب مستوى التكوين؛
  4. –مكون حسب مستوى التكوين.

ف 3تتولى اللجن التأديبية البت في محاضر حالات الغش التي تم ضبطها سواء أثناء اجتياز المترشحات والمترشحين للامتحانات المدرسية أو أثناء تقييم أجوبة الامتحان، واتخاذ التدابير والعقوبات اللازمة في حق مرتكبيها، والمنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 02.13.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.18.27 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.18.27 بتطبيق القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية

المادة الأولى – المادة 9
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، يحرر محضر ضبط حالة الغش أثناء اجتياز ال
  2. المادة 2تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 02.13 ، يحرر محضر إثبات حالة الغش أثناء تقييم أجوبة المترشحات والمترشحين للامتحانات المدرسية، حسب الحالة، وفق
  3. المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 02.13 ، يعين أعضاء اللجن التأديبية على مستوى كل مديرية إقليمية، بموجب مقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية و
  4. المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 02.13 ، يعين أعضاء اللجن التأديبية الخاصة بمؤسسات التكوين المهني العمومي، على مستوى كل مديرية إقليمية، بموجب
  5. المادة 5تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 02.13 ، يعين أعضاء اللجن التأديبية الخاصة بمؤسسات التكوين المهني الخصوصي المعتمدة، على مستوى كل مصلحة لا ممرك
  6. المادة 6تكون مداولات اللجن التأديبية سرية، ويشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها أكثر من نصف أعضائها.
  7. المادة 7تتخذ اللجن التأديبية قراراتها بناء على الأفعال المرتكبة والمثبتة في المحاضر المحررة في شأن عمليات الغش، وتحال نسخة منها، بالنسبة للمترشحين الرسميين، إلى:
  8. المادة 8يمكن للمترشحة أو المترشح الذي صدرت في حقه إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 02.13 ، التظلم من قرارات اللجن التأ
  9. المادة 9يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
فهرس النص كاملا · 9 مواد