مادةmadda
FR
الباب الثاني: لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية

المادة 4

من مرسوم رقم 2.18.303 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

صيغة محينة بتاريخ 1 أكتوبر 2026

ف 1يعين رئيس وأعضاء لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية بقرار لرئيس الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، شريطة ألا يكون لهم تضارب مصالح وألا يكونوا مسؤولين بالوكالة.

ف 2لأجل ضمان الحياد في اتخاذ القرارات، يتعين على كل عضو من أعضاء اللجنة توقيع تصريح كتابي يثبت انعدام أي حالة تضارب مصالح ويؤكد التزامه باحترام سرية أعمال اللجنة، وفق النموذج المحدد بمقرر لرئيس الوكالة.

ف 3يجب على كل عضو باللجنة وقع في حالة التنافي بعد تعيينه، إشعار رئيس الوكالة فورا بذلك، والتنحي تلقائيا عن المشاركة في دراسة الطلب أو المداولة بشأنه أو اتخاذ القرار المتعلق به.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.18.303 — madda.ma

الباب الثاني: لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية

المادة 3 – المادة 25
  1. المادة 3تتألف لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية من ثلاثة (3) أطباء على الأقل من ذوي الخبرة في علاج وتطبيب الرياضيين، ومن ذوي المعرفة الجيدة في الطب السريري والرياضي.
  2. المادة 4يعين رئيس وأعضاء لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية بقرار لرئيس الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، شريطة ألا يكون لهم تضارب مصالح وألا يكونوا مسؤولين بالوكالة.
  3. المادة 5تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة لذلك، ولا تكون مداولاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل.
  4. المادة 6يجب على الرياضي الذي يحتاج إلى استعمال عقار أو وسيلة محظورة لأغراض علاجية، أن يطلب ويحصل على ترخيص استعمال لأغراض علاجية إن استوفى الشروط المنصوص عليها في الماد
  5. المادة 6.1في الظروف الاستثنائية وبصرف النظر عن المقتضيات الأخرى من هذا المرسوم أو المعيار الدولي لتراخيص الاستعمال لأغراض علاجية، يمكن للرياضي أن يطلب وأن يحصل على ترخيص
  6. المادة 7(نسخت).
  7. المادة 8يجب على الرياضي الذي يحتاج إلى ترخيص لاستعمال عقار أو وسيلة محظورة لأغراض علاجية، أن يطلب الترخيص بهذا الاستعمال في أقرب وقت ممكن. وبالنسبة للعقاقير المحظورة أث
  8. المادة 9يودع طلب الترخيص لاستعمال عقار أو وسيلة محظورة لأغراض علاجية لدى الوكالة، وذلك بملئ استمارة طلب الترخيص لأغراض علاجية الذي يتم تحميله من الموقع الإلكتروني للوكا
  9. المادة 10لا تتم دراسة طلب الترخيص لأغراض علاجية من قبل الوكالة إلا إذا توصلت باستمارة الطلب معبئ بطريقة صحيحة ومرفق بجميع الوثائق المفيدة. كل طلب غير كامل يتم إرجاعه إلى
  10. المادة 11يتحمل الرياضي جميع التكاليف التي صرفها من أجل تقديم طلب الترخيص لاستعمال عقار أو وسيلة محظورة لأغراض علاجية، وإتمام طلبه كما استوجبت الوكالة ذلك.
  11. المادة 12تقرر الوكالة منح أو رفض الترخيص في أقرب وقت ممكن بواسطة برنامج إدارة وتدبير مكافحة تعاطي المنشطات، وفي جميع الأحوال داخل أجل 21 يوما تحتسب ابتداء من تاريخ التوص
  12. المادة 13يجب أن يحدد قرار تسليم الترخيص لاستعمال عقار أو وسيلة محظورة لأغراض علاجية مقادير الجرعات وعدد مرات الاستعمال وطريقة ومدة التجريع المسموح به من قبل الوكالة بالن
  13. المادة 14يمنح كل ترخيص لأغراض علاجية لمدة محددة من قبل الوكالة والتي بمجرد انقضائها تنتهي صلاحية الترخيص. ويجب على الرياضي الذي يحتاج إلى الاستمرار في استعمال العقار أو
  14. المادة 15عندما يتم تسجيل نتيجة تحليل غير عادية، بعد مرور مدة وجيزة من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص لأغراض علاجية بالنسبة للعقار المحظور المعني أو بعد إبطال أو إلغاء هذا ا
  15. المادة 16يجب على الرياضي في حالة احتياجه، بعد أن يكون قد حصل على ترخيص الاستعمال لأغراض علاجية لمقادير الجرعات وعدد مرات الاستعمال وطريقة ومدة تجريع العقار أو الوسيلة ال
  16. المادة 17عندما تقوم الوكالة بمنح ترخيص لاستعمال عقار أو وسيلة محظورة لأغراض علاجية إلى رياضي، فيجب عليها أن تنبهه كتابة بأن هذا الترخيص صالح على المستوى الوطني في باقي ا
  17. المادة 18(نسخت).
  18. المادة 19يمكن للجامعات الدولية ومنظمي التظاهرات الرياضية الكبرى وحدهم دون غيرهم الاعتراف تلقائيا بقرارات منح تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية. وإن لم يتم ذلك، وجب على الري
  19. المادة 20(نسخت).
  20. المادة 21(نسخت).
  21. المادة 22يجب أن تتم معالجة طلبات تراخيص استعمال عقاقير أو وسائل محظورة لأغراض علاجية في احترام تام للسر الطبي وأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص
  22. المادة 23يجب على الرياضي الذي يتقدم بطلب ترخيص استعمال عقار أو وسيلة محظورة لأغراض علاجية أن يبدي موافقته الكتابية على:
  23. المادة 24إذا رغب الرياضي في إلغاء الموافقة الممنوحة إلى الوكالة قصد الحصول على كل معلومة تتعلق بوضعه الصحي، يجب عليه إبلاغ طبيبه المعالج كتابة بذلك، ويترتب عن هذا الإلغا
  24. المادة 25لا يمكن للوكالة استعمال المعلومات المدلى بها من قبل الرياضي والمتعلقة بطلب ترخيص استعمال عقار أو وسيلة محظورة لأغراض علاجية، إلا لتقييم الطلب وفي إطار التقصي وا
فهرس النص كاملا · 68 مادة