منسوخةهذه المادة منسوخة. يظهر أدناه نصها كما ورد في الصيغة المنشورة.
الباب الثاني: لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية
المادة 7
من مرسوم رقم 2.18.303 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
صيغة محينة بتاريخ 1 أكتوبر 2026
(نسخت).
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.18.303 — madda.ma
الباب الثاني: لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية
المادة 3 – المادة 25- المادة 3تتألف لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية من ثلاثة (3) أطباء على الأقل من ذوي الخبرة في علاج وتطبيب الرياضيين، ومن ذوي المعرفة الجيدة في الطب السريري والرياضي.
- المادة 4يعين رئيس وأعضاء لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية بقرار لرئيس الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، شريطة ألا يكون لهم تضارب مصالح وألا يكونوا مسؤولين بالوكالة.
- المادة 5تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة لذلك، ولا تكون مداولاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل.
- المادة 6يجب على الرياضي الذي يحتاج إلى استعمال عقار أو وسيلة محظورة لأغراض علاجية، أن يطلب ويحصل على ترخيص استعمال لأغراض علاجية إن استوفى الشروط المنصوص عليها في الماد
- المادة 6.1في الظروف الاستثنائية وبصرف النظر عن المقتضيات الأخرى من هذا المرسوم أو المعيار الدولي لتراخيص الاستعمال لأغراض علاجية، يمكن للرياضي أن يطلب وأن يحصل على ترخيص
- المادة 7(نسخت).
- المادة 8يجب على الرياضي الذي يحتاج إلى ترخيص لاستعمال عقار أو وسيلة محظورة لأغراض علاجية، أن يطلب الترخيص بهذا الاستعمال في أقرب وقت ممكن. وبالنسبة للعقاقير المحظورة أث
- المادة 9يودع طلب الترخيص لاستعمال عقار أو وسيلة محظورة لأغراض علاجية لدى الوكالة، وذلك بملئ استمارة طلب الترخيص لأغراض علاجية الذي يتم تحميله من الموقع الإلكتروني للوكا
- المادة 10لا تتم دراسة طلب الترخيص لأغراض علاجية من قبل الوكالة إلا إذا توصلت باستمارة الطلب معبئ بطريقة صحيحة ومرفق بجميع الوثائق المفيدة. كل طلب غير كامل يتم إرجاعه إلى
- المادة 11يتحمل الرياضي جميع التكاليف التي صرفها من أجل تقديم طلب الترخيص لاستعمال عقار أو وسيلة محظورة لأغراض علاجية، وإتمام طلبه كما استوجبت الوكالة ذلك.
- المادة 12تقرر الوكالة منح أو رفض الترخيص في أقرب وقت ممكن بواسطة برنامج إدارة وتدبير مكافحة تعاطي المنشطات، وفي جميع الأحوال داخل أجل 21 يوما تحتسب ابتداء من تاريخ التوص
- المادة 13يجب أن يحدد قرار تسليم الترخيص لاستعمال عقار أو وسيلة محظورة لأغراض علاجية مقادير الجرعات وعدد مرات الاستعمال وطريقة ومدة التجريع المسموح به من قبل الوكالة بالن
- المادة 14يمنح كل ترخيص لأغراض علاجية لمدة محددة من قبل الوكالة والتي بمجرد انقضائها تنتهي صلاحية الترخيص. ويجب على الرياضي الذي يحتاج إلى الاستمرار في استعمال العقار أو
- المادة 15عندما يتم تسجيل نتيجة تحليل غير عادية، بعد مرور مدة وجيزة من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص لأغراض علاجية بالنسبة للعقار المحظور المعني أو بعد إبطال أو إلغاء هذا ا
- المادة 16يجب على الرياضي في حالة احتياجه، بعد أن يكون قد حصل على ترخيص الاستعمال لأغراض علاجية لمقادير الجرعات وعدد مرات الاستعمال وطريقة ومدة تجريع العقار أو الوسيلة ال
- المادة 17عندما تقوم الوكالة بمنح ترخيص لاستعمال عقار أو وسيلة محظورة لأغراض علاجية إلى رياضي، فيجب عليها أن تنبهه كتابة بأن هذا الترخيص صالح على المستوى الوطني في باقي ا
- المادة 18(نسخت).
- المادة 19يمكن للجامعات الدولية ومنظمي التظاهرات الرياضية الكبرى وحدهم دون غيرهم الاعتراف تلقائيا بقرارات منح تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية. وإن لم يتم ذلك، وجب على الري
- المادة 20(نسخت).
- المادة 21(نسخت).
- المادة 22يجب أن تتم معالجة طلبات تراخيص استعمال عقاقير أو وسائل محظورة لأغراض علاجية في احترام تام للسر الطبي وأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص
- المادة 23يجب على الرياضي الذي يتقدم بطلب ترخيص استعمال عقار أو وسيلة محظورة لأغراض علاجية أن يبدي موافقته الكتابية على:
- المادة 24إذا رغب الرياضي في إلغاء الموافقة الممنوحة إلى الوكالة قصد الحصول على كل معلومة تتعلق بوضعه الصحي، يجب عليه إبلاغ طبيبه المعالج كتابة بذلك، ويترتب عن هذا الإلغا
- المادة 25لا يمكن للوكالة استعمال المعلومات المدلى بها من قبل الرياضي والمتعلقة بطلب ترخيص استعمال عقار أو وسيلة محظورة لأغراض علاجية، إلا لتقييم الطلب وفي إطار التقصي وا