مرسوم رقم 2.18.303 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
مرسوم بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
التعديلات (3)
- المرسوم رقم 2.25.431 صادر في 4 ربيع الآخر 1448 (16 سبتمبر 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7548 بتاريخ 19 ربيع الآخر 1448 (فاتح أكتوبر 2026)، ص 7426 ؛
- المرسوم رقم 2.21.520 صادر في 23 من ذي الحجة 1442 (3 أغسطس 2021)، الجريدة الرسمية عدد 7023 بتاريخ 12 صفر 1443 (20 سبتمبر 2021)، ص 6864.
- المرسوم رقم 2.20.805 صادر في 29 من ربيع الآخر 1442 (15 ديسمبر 2020)، الجريدة الرسمية عدد 6944 بتاريخ 2 جمادى الأولى 1442 (17 ديسمبر 2020)، ص 8161.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.26 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017)؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 24 من رمضان 1440 (30 ماي 2019)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 68 مادة
المادة الأولى
يراد "بالإدارة" في مدلول المادتين 3 و 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 97.12 السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة.
ويراد "بالسلطة الحكومية المختصة" في مدلول المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 97.12 السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة.
المادة 2
من أجل تطبيق أحكام المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 97.12 ، يعين أعضاء مجلس إدارة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات من قبل:
- –الأمين العام للحكومة بالنسبة للعضو المنصوص عليه في 3 من البند 1 من المادة 24 المذكورة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة:
- –باقتراح من رئيس الهيئة الوطنية للصيادلة بالنسبة للعضو ذو الكفاءة في علم الصيدلة المنصوص عليه في البند 2 من نفس المادة 24 ؛
- –باقتراح من رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالنسبة لكل من العضو ذو الكفاءة في علم السموم والعضو ذو الكفاءة في طب الرياضة، المنصوص عليهما في البند 2 من نفس المادة 24 ؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بالنسبة للعضو ذو الكفاءة في الطب البيطري المنصوص عليه في البند 3 من نفس المادة 24 ؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة باقتراح من رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بالنسبة للشخص المقيد أو الذي سبق له أن كان مقيدا في لائحة الرياضيين من المستوى العالي المنصوص عليه في 1 من البند 4 من نفس المادة
24.
المادة 3
تتألف لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية من ثلاثة (3) أطباء على الأقل من ذوي الخبرة في علاج وتطبيب الرياضيين، ومن ذوي المعرفة الجيدة في الطب السريري والرياضي.
يتعين في الحالات التي تستدعي خبرة طبية خاصة، أن يكون أحد أعضاء اللجنة على الأقل له اختصاص يتناسب مع خصوصية الحالة الطبية.
يجوز للجنة، عند الاقتضاء، الاستعانة، بصفة استشارية، بأطباء أو خبراء طبيين أو علميين مستقلين من ذوي الاختصاص لإجراء خبرة طبية تكميلية، أو عندما تكون فائدة في حضورهم أشغال اللجنة.
وحرر بالرباط في 2 ذي القعدة 1440 (5 يوليو 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
الأمين العام للحكومة، الإمضاء: محمد حجوي.
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: عزيز أخنوش.
وزير الصحة، الإمضاء: أناس الدكالي.
وزير الشباب والرياضة، الإمضاء: راشيد الطالبي العلمي.