مادة madda
FR
الباب الثاني: كيفيات مراقبة تعاطي المنشطات

المادة 36

من مرسوم رقم 2.18.303 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

صيغة محينة بتاريخ 1 أكتوبر 2026

ف 1عندما يتم تشكيل مجموعة الرياضيين وتحديد الأولويات بين الأنشطة الرياضية يجب أن يتضمن برنامج توزيع عمليات المراقبة عمليات مراقبة مستهدفة من أجل ترشيد الموارد المتاحة للقيام بعمليات مراقبة بشكل مناسب أكثر داخل مجموعة الرياضيين. وعليه تعطى الأولوية لعمليات المراقبة المستهدفة.

ف 2ولهذه الغاية، يجب على الوكالة أن تقوم بعمليات مراقبة مستهدفة في الأنشطة الرياضية ذات الأولوية ضمن فئات الرياضيين التالية:

  1. –الرياضيين أعضاء المنتخبات الوطنية في الرياضات الأولمبية البارالمبية وغيرها من الرياضات ذات أولوية كبرى وطنيا أو الرياضيين المرجح اختيارهم للانضمام لهذه المنتخبات؛
  2. –الرياضيين الذين يتدربون بشكل مستقل ولكنهم يتنافسون على المستوى الأولمبي أو البارالمبية أو الدولي، والذين من المرجح اختيارهم للمشاركة في تظاهرات من هذا المستوى؛
  3. –الرياضيين الذين يستفيدون من تمويل عمومي؛
  4. –الرياضيين من المستوى العالي من جنسية أجنبيه ولكنهم يتواجدون فوق التراب المغربي؛
  5. –الرياضيين الذين هم موضوع توقيف أو توقيف مؤقت؛
  6. –الرياضيين الذين كانت لديهم الأولوية في الخضوع للمراقبة قبل اعتزالهم الرياضة والذين يرغبون في العودة من الاعتزال للمشاركة الفعالة في الرياضة.
  7. –الرياضيين من المستوى العالي الذين يقيمون أو يتدربون أو يتنافسون بالخارج؛
  8. –الرياضيين من المستوى الدولي، وذلك بتعاون مع الجامعات الدولية.

ف 3غير أنه، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار العوامل الأخرى الوجيهة لتحديد الرياضيين الواجب إخضاعهم لعمليات المراقبة المستهدفة. وتتعلق هذه العوامل بسلوك الرياضي الذي يظهر إمكانية تعاطي المنشطات أو خطر متزايد لذلك. ويتعلق الأمر بما يلي:

  1. –الخروقات السابقة لقواعد مكافحة تعاطي المنشطات أو السوابق في مجال مراقبة تعاطي المنشطات؛
  2. –تاريخ الأداء الرياضي، ولا سيما التحسن المفاجئ والهام في الأداء دون أن يقابله تاريخ للمراقبة؛
  3. –الإخلال المتكرر بالالتزامات المتعلقة بمكان التواجد؛
  4. –التوجهات المشتبه فيها في مجال واجب إرسال المعلومات المتعلقة بمكان التواجد؛
  5. –الانتقال أو التدريب في مكان بعيد؛
  6. –الانسحاب أو الغياب عن المشاركة في منافسة مقررة؛
  7. –الارتباط بأحد من الأغيار سبق أن تورط في قضية لتعاطي المنشطات؛
  8. –الإصابة؛
  9. –سن الرياضي أو مرحلة المسار الرياضي؛
  10. –الحوافز المالية لتحسين الأداء، مثل المكافآت أو إمكانية عقد الشراكات والاحتضان؛
  11. –المعلومات الموثوقة المتأتية من الغير أو الإرشادات التي تم الحصول عليها من قبل الوكالة أو التي تم تقاسمها معها.

طريقة الإحالةالمادة 36 من مرسوم رقم 2.18.303 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: كيفيات مراقبة تعاطي المنشطات

المادة 32 – المادة 58
  1. المادة 32تقوم الوكالة ببرمجة وإنجاز أعمال مراقبة تعاطي المنشطات تكون ذكية ومتناسبة مع مخاطر تعاطي المنشطات من بين الرياضيين الخاضعين لسلطتها، وفعالة من أجل رصد وردع مثل
  2. المادة 33يجب أن يكون تقييم المخاطر تقييما مدروسا وبحسن نية ومناسبا، ويجب أن يأخذ هذا التقييم بعين الاعتبار على الخصوص المعلومات الواردة في الوثيقة التقنية للتحليلات الخا
  3. المادة 34تحدد الوكالة المعايير الموضوعية الواجب تطبيقها لأجل تصنيف الرياضيين بصفتهم رياضيين من المستوى الوطني.
  4. المادة 35في إطار برنامج توزيع عمليات المراقبة، يجب على الوكالة، أثناء تخصيص الموارد من أجل عمليات المراقبة التي تقوم بها، أن تأخذ بعين الاعتبار أي عامل يبرر التركيز على
  5. المادة 36عندما يتم تشكيل مجموعة الرياضيين وتحديد الأولويات بين الأنشطة الرياضية يجب أن يتضمن برنامج توزيع عمليات المراقبة عمليات مراقبة مستهدفة من أجل ترشيد الموارد المت
  6. المادة 37تحدد عمليات المراقبة من غير عمليات المراقبة المستهدفة، من خلال الانتقاء العشوائي الذي يتم باستخدام نظام موثق لهذا النوع من الانتقاء. ويمكن أن يكون الانتقاء العش
  7. المادة 38استنادا إلى مسلسل تقييم المخاطر والأولويات المبينة في المواد السابقة، يتعين على الوكالة تحديد المدى الذي يكون فيه كل نوع من أنواع المراقبة التالية ضروريا من أجل
  8. المادة 39تتم كل عمليات المراقبة بدون إخطار مسبق ماعدا في الظروف الاستثنائية والمبررة.
  9. المادة 40تطلب الوكالة من المختبرات تحليل العينات استنادا إلى قائمة التحاليل الموحدة، حسب ما إذا كانت العينة قد أخذت داخل المنافسة أو خارجها. غير أنه، يمكن للوكالة أن تطل
  10. المادة 41يجب على الوكالة تحديد وجمع المعلومات المتعلقة بمكان تواجد الرياضيين والتي تحتاجها قصد إنجاز عمليات مراقبة فعالة ومن دون إخطار مسبق كما هو محدد في برنامجها لتوزي
  11. المادة 42يجب على الوكالة أن تعتمد مقاربة متعددة المستويات تضع الرياضيين الملزمين بتقديم معلومات لمعرفة مكان تواجدهم، في مجموعات مختلفة تسمى المجموعة المستهدفة للرياضيين
  12. المادة 42.1يتكون المستوى الأعلى من المجموعة المستهدفة للرياضيين الخاضعين للمراقبة، التي تشمل الرياضيين الخاضعين لأكبر عدد من عمليات المراقبة والذين يتوجب عليهم بالتالي تقد
  13. المادة 42.2يتمثل المستوى الأدنى للمجموعة المستهدفة للرياضيين الخاضعين للمراقبة في مجموعة المراقبة التي يجب أن تشمل الرياضيين الذين تكون بعض المعلومات التي تمكن من معرفة مك
  14. المادة 42.3تراجع الوكالة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل لائحة الرياضيين المدرجين في مجموعتها المستهدفة، بهدف التحقق من استمرار استيفاء كل رياضي مدرج في اللائحة للمعايير الوجي
  15. المادة 43تقوم الوكالة من أجل القيام بعمليات مراقبة تعاطي المنشطات بتبليغ الرياضي. ويهدف هذا التبليغ إلى التأكد من أن الرياضي الذي المرسوم. تم انتقاؤه من أجل الخضوع للمرا
  16. المادة 44يبتدئ تبليغ الرياضيين عندما تقوم الوكالة بإبلاغ الرياضي الذي تم انتقاؤه، وتنتهي بوصوله إلى مركز مراقبة تعاطي المنشطات أو عندما تخبر الوكالة بحالة عدم امتثال الر
  17. المادة 45تقوم الوكالة بتعيين وترخيص أعوان أخد العينات، الذين ينجزون أو يساعدون خلال مراحل أخد العينات. ويجب أن يحصل هؤلاء الأعوان على تكوين يتناسب مع المسؤوليات المخولة
  18. المادة 46تضع الوكالة معايير تمكن من تحديد هوية الرياضي الذي تم انتقاؤه لتقديم العينة بشكل لا لبس فيه، وذلك بكيفية تمكن من التأكد من تبليغ الرياضي المقصود. يتم تسجيل طريق
  19. المادة 47يجب أن يكون الرياضي الذي تم تبليغه هو أول شخص يتم إخباره بإلزامية الخضوع لأخذ العينة، ماعدا في الحالة التي تستوجب التواصل مع الغير كما هو منصوص على ذلك بعده.
  20. المادة 48عندما يتم اللقاء الأولى تتحقق الوكالة أو العون المكلف بمراقبة تعاطي المنشطات أو المرافق، حسب الحالة، من إخبار الرياضي أو الطرف الآخر، عند الاقتضاء، بما يلي:
  21. المادة 49عندما يتم اللقاء بالرياضي يجب على العون المكلف بمراقبة تعاطي المنشطات أو المرافق:
  22. المادة 50يطلب المرافق أو العون المكلف بمراقبة تعاطي المنشطات من الرياضي توقيع استمارة التبليغ. وفي حالة رفض هذا الأخير توقيع هذه الاستمارة أو التملص من التبليغ على المرا
  23. المادة 51إذا أخر الرياضي وصوله إلى مركز مراقبة تعاطي المنشطات في الساعة المحددة خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 50 أعلاه، لكنه وصل قبل مغادرة العون المكلف بمراقبة تعاط
  24. المادة 52من أجل أن تتم مرحلة أخذ العينات بطريقة فعالة، تقوم الوكالة بوضع نظام لتسهيل الحصول على جميع المعلومات المطلوبة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بحاجيات الرياضيين
  25. المادة 53يجب على الوكالة أن تسهر على استخدام، بصفة حصرية، معدات لجمع عينات الدم والبول والتي تستجيب للمعايير المنصوص عليها في المعيار الدولي المعمول به في هذا المجال.
فهرس النص كاملا · 68 مادة