مادة madda
FR
الباب الثاني: كيفيات مراقبة تعاطي المنشطات

المادة 58

من مرسوم رقم 2.18.303 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

صيغة محينة بتاريخ 1 أكتوبر 2026

ف 1تقوم الوكالة باختيار نظام لنقل العينات والوثائق المتعلقة بها بكيفية تضمن سلامتها وصحتها وهويتها.

ف 2يجب أن يتم نقل العينات إلى المختبر الذي سيقوم بإجراء التحاليل بواسطة طريقة النقل التي تختارها الوكالة، في أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من مرحلة أخذ العينات. ويجب أن يتم نقل العينات بكيفية تقلل من مخاطر تلفها تعزى إلى عوامل كآجال التسليم أو التغيرات الحادة لدرجة الحرارة.

ف 3لا يجب أن ترفق الوثائق التي تمكن من تحديد هوية الرياضي بالعينات أو الوثائق الموجهة إلى المختبر الذي يقوم بإجراء تحليل العينات.

ف 4يقوم العون المكلف بمراقبة تعاطي المنشطات بتوجيه الوثائق ذات الصلة بمرحلة أخذ العينات إلى الوكالة عبر طريقة النقل التي ترخص بها هذه الأخيرة في أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من مرحلة أخذ العينات.

ف 5إذا لم تصل العينات أو الوثائق المتصلة بها أو الوثائق المتعلقة بمرحلة أخذ العينات إلى وجهتها الخاصة بكل واحدة منها، أو عند إحتمال المساس بسلامة أو هوية العينة أثناء عملية النقل، تقوم الوكالة بإجراء مراقبة لسلسلة السلامة والتقرير في إذا كان من الملائم إلغاء العينة.

ف 6يجب على الوكالة أن تحفظ الوثائق المتعلقة بمرحلة أخذ العينات أو خرق قاعدة من قواعد مكافحة تعاطي المنشطات خلال المدد المحددة بالنسبة لكل حالة في المعيار الدولي لحماية المعلومات الشخصية.

طريقة الإحالةالمادة 58 من مرسوم رقم 2.18.303 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: كيفيات مراقبة تعاطي المنشطات

المادة 32 – المادة 58
  1. المادة 37تحدد عمليات المراقبة من غير عمليات المراقبة المستهدفة، من خلال الانتقاء العشوائي الذي يتم باستخدام نظام موثق لهذا النوع من الانتقاء. ويمكن أن يكون الانتقاء العش
  2. المادة 38استنادا إلى مسلسل تقييم المخاطر والأولويات المبينة في المواد السابقة، يتعين على الوكالة تحديد المدى الذي يكون فيه كل نوع من أنواع المراقبة التالية ضروريا من أجل
  3. المادة 39تتم كل عمليات المراقبة بدون إخطار مسبق ماعدا في الظروف الاستثنائية والمبررة.
  4. المادة 40تطلب الوكالة من المختبرات تحليل العينات استنادا إلى قائمة التحاليل الموحدة، حسب ما إذا كانت العينة قد أخذت داخل المنافسة أو خارجها. غير أنه، يمكن للوكالة أن تطل
  5. المادة 41يجب على الوكالة تحديد وجمع المعلومات المتعلقة بمكان تواجد الرياضيين والتي تحتاجها قصد إنجاز عمليات مراقبة فعالة ومن دون إخطار مسبق كما هو محدد في برنامجها لتوزي
  6. المادة 42يجب على الوكالة أن تعتمد مقاربة متعددة المستويات تضع الرياضيين الملزمين بتقديم معلومات لمعرفة مكان تواجدهم، في مجموعات مختلفة تسمى المجموعة المستهدفة للرياضيين
  7. المادة 42.1يتكون المستوى الأعلى من المجموعة المستهدفة للرياضيين الخاضعين للمراقبة، التي تشمل الرياضيين الخاضعين لأكبر عدد من عمليات المراقبة والذين يتوجب عليهم بالتالي تقد
  8. المادة 42.2يتمثل المستوى الأدنى للمجموعة المستهدفة للرياضيين الخاضعين للمراقبة في مجموعة المراقبة التي يجب أن تشمل الرياضيين الذين تكون بعض المعلومات التي تمكن من معرفة مك
  9. المادة 42.3تراجع الوكالة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل لائحة الرياضيين المدرجين في مجموعتها المستهدفة، بهدف التحقق من استمرار استيفاء كل رياضي مدرج في اللائحة للمعايير الوجي
  10. المادة 43تقوم الوكالة من أجل القيام بعمليات مراقبة تعاطي المنشطات بتبليغ الرياضي. ويهدف هذا التبليغ إلى التأكد من أن الرياضي الذي المرسوم. تم انتقاؤه من أجل الخضوع للمرا
  11. المادة 44يبتدئ تبليغ الرياضيين عندما تقوم الوكالة بإبلاغ الرياضي الذي تم انتقاؤه، وتنتهي بوصوله إلى مركز مراقبة تعاطي المنشطات أو عندما تخبر الوكالة بحالة عدم امتثال الر
  12. المادة 45تقوم الوكالة بتعيين وترخيص أعوان أخد العينات، الذين ينجزون أو يساعدون خلال مراحل أخد العينات. ويجب أن يحصل هؤلاء الأعوان على تكوين يتناسب مع المسؤوليات المخولة
  13. المادة 46تضع الوكالة معايير تمكن من تحديد هوية الرياضي الذي تم انتقاؤه لتقديم العينة بشكل لا لبس فيه، وذلك بكيفية تمكن من التأكد من تبليغ الرياضي المقصود. يتم تسجيل طريق
  14. المادة 47يجب أن يكون الرياضي الذي تم تبليغه هو أول شخص يتم إخباره بإلزامية الخضوع لأخذ العينة، ماعدا في الحالة التي تستوجب التواصل مع الغير كما هو منصوص على ذلك بعده.
  15. المادة 48عندما يتم اللقاء الأولى تتحقق الوكالة أو العون المكلف بمراقبة تعاطي المنشطات أو المرافق، حسب الحالة، من إخبار الرياضي أو الطرف الآخر، عند الاقتضاء، بما يلي:
  16. المادة 49عندما يتم اللقاء بالرياضي يجب على العون المكلف بمراقبة تعاطي المنشطات أو المرافق:
  17. المادة 50يطلب المرافق أو العون المكلف بمراقبة تعاطي المنشطات من الرياضي توقيع استمارة التبليغ. وفي حالة رفض هذا الأخير توقيع هذه الاستمارة أو التملص من التبليغ على المرا
  18. المادة 51إذا أخر الرياضي وصوله إلى مركز مراقبة تعاطي المنشطات في الساعة المحددة خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 50 أعلاه، لكنه وصل قبل مغادرة العون المكلف بمراقبة تعاط
  19. المادة 52من أجل أن تتم مرحلة أخذ العينات بطريقة فعالة، تقوم الوكالة بوضع نظام لتسهيل الحصول على جميع المعلومات المطلوبة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بحاجيات الرياضيين
  20. المادة 53يجب على الوكالة أن تسهر على استخدام، بصفة حصرية، معدات لجمع عينات الدم والبول والتي تستجيب للمعايير المنصوص عليها في المعيار الدولي المعمول به في هذا المجال.
  21. المادة 54تكون الوكالة مسؤولة عن التنفيذ العام المرحلة أخذ العينات غير أنه يمكن لها تفويض مسؤوليات محددة إلى العون المكلف بمراقبة تعاطي المنشطات.
  22. المادة 55يقوم العون المكلف بمراقبة تعاطي المنشطات، بأخذ عينة الرياضي وفقا للبروتوكول المطابق لكل فئة من فئات أخذ العينة التالية:
  23. المادة 56خلال مرحلة أخذ العينات، يقوم العون المكلف بمراقبة تعاطي المنشطات بملئ استمارة أخذ العينة.
  24. المادة 57تضع الوكالة معايير من أجل التحقق من حفظ كل عينة مأخودة بكيفية تضمن سلامتها وصحتها وهويتها قبل نقلها من مركز مراقبة المنشطات. ويجب أن تتضمن هذه المعايير على الأق
  25. المادة 58تقوم الوكالة باختيار نظام لنقل العينات والوثائق المتعلقة بها بكيفية تضمن سلامتها وصحتها وهويتها.
فهرس النص كاملا · 68 مادة